فاستشكل على هذا الجواب صاحب الكفاية قدسسره بان ثبوت الأمر بالاحتياط يتوقّف على إمكان الاحتياط.
وعليه : فيمتنع أن يتوقّف على ثبوت الأمر إمكان الاحتياط ، لأنّه دور واضح ، لا بأس عليك أن توضح الدور ، وهو ان ثبوت الأمر بالاحتياط يتوقّف على إمكان الاحتياط في العبادات إذ الأمر لا يتعلّق بالممتنع فضلا عن المستحيل ، فلو توقّف إمكان الاحتياط على ثبوت الأمر للزم الدور كتوقّف الألف على الجيم ، وتوقّف الجيم على الألف مثلا ، وفي المقام ثبوت الأمر بالاحتياط يتوقّف على امكان الاحتياط وامكان الاحتياط يتوقف على ثبوت الأمر به.
هذا ، مضافا إلى ان حسن الاحتياط عقلا وترتّب الثواب عليه شرعا لا يكونان بكاشفين عن الأمر من قبل المولى الجليل بالاحتياط ، إذ يمكن أن يكون حسن الاحتياط من قبيل حسن الاطاعة الحقيقية وترتّب الثواب عليه من قبيل ترتّب الثواب عليها فانّهما لا يكشفان عن تعلّق الأمر بالإطاعة المذكورة لكون الأمر بها إرشادي لا غير.
فلا يكون حسن الاحتياط بكاشف عن تعلّق الأمر بالاحتياط بنحو اللم أي بنحو كشف المعلول عن علّته نحو هذا متعفّن الاخلاط وكلّ متعفّن الاخلاط محموم ، فهذا محموم ، وفي المثال تعفّن الاخلاط علّة والمحموميّة معلولة وكذا حسن الاحتياط علّة لتعلّق الأمر وهو معلول له.
ولا يكون ترتّب الثواب على الاحتياط بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو الإنّ أي بنحو كشف العلّة عن معلوله ، نحو هذا محموم وكل محموم متعفّن الاخلاط ، فهذا متعفّن الاخلاط.
وكذا ترتّب الثواب على الاحتياط معلول تعلّق الأمر به فيقال : هذا الاحتياط يترتّب عليه الثواب وكل احتياط يترتّب عليه الثواب يتعلّق به الأمر ، فهذا الاحتياط