يتعلّق به الأمر ، فيكون حال الاحتياط في الحسن وترتّب الثواب عليه كحال الاطاعة وهي حسنة عقلا ويترتّب عليها الثواب لا لتعلّق الأمر بها بل لكونها في حدّ ذاتها انقياد وطاعة ، فكذا الاحتياط حرفا بحرف لأنّ مراتب الاطاعة أربع :
أوّلها : الاطاعة الحقيقية ، وتلك كاتيان الواجبات المعلومة وترك المحرمات الشرعية.
وثانيتها : الاطاعة الضمنية ، وتلك كالسلام على كل شخص قربة إلى المولى الجليل بقصد السلام على المؤمن.
وثالثتها : الاطاعة الاحتمالية ، وتلك كالاتيان بركعتي الاحتياط جالسا في صورة الشك بين الثلاث والأربع.
ورابعتها : الاطاعة الاحتياطية ، وتلك كاتيان الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة مع سعة الوقت وكالاتيان بصلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة.
فالاحتياط بعنوان انّه انقياد وطاعة حسن عقلا وسبب لاستحقاق الثواب أي العقل يحكم بحسنه ولكن لا يحكم بتعلّق الأمر الشرعي به حتّى يكون مصحّحا لنيّة القربة ، فلم يقبل المصنّف قدسسره كشف اللمي والإنّي كما لا يخفى.
قوله : وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط ...
والثالث : ان معنى الاحتياط في العبادات إتيان العمل العبادي مع جميع أجزائه وشرائطه وخصوصيّاته الا قصد القربة ، وهذا النحو من الاحتياط ممكن بلا ورود الاشكال في البين.
فإن قيل : ان قصد القربة شرط صحّة العبادة فهي لا تصحّ بدون قصد القربة لأنّه إذا فات الشرط فات المشروط.
وعلى هذا : فكيف يصحّ الاحتياط باتيان العمل العبادي مع جميع خصوصيّاته إلّا قصد القربة.