قلنا : ان قصد القربة لا يمكن في إتيان العمل العبادي احتياطا لأنّ الأمر المولوي مشكوك فيه في موارد الاحتياط الذي يكون في العبادات.
واعترض على هذا الجواب صاحب الكفاية قدسسره بإيرادين :
الأوّل : أنّه لا دليل على أن الاحتياط بهذا النحو حسن عقلا ، إذ هذا النوع من الاحتياط الذي لا يراعى فيه قصد القربة لا ينطبق عليه عنوان الاحتياط أصلا ، إذ هو ليس إتيانا بمحتمل الواقع حتى يكون احتياطا حقيقة ، ولهذا لا يحسن هذا عقلا ولا يستحب شرعا.
نعم إذا ورد دليل شرعي معتبر على أن إتيان العمل بلا قصد القربة مع رعاية جميع خصوصيّاته يكون احتياطا أي إتيانا بمحتمل الواقع ، فلا كلام لنا ، ولكن يكون هذا الاحتياط مطلوبا نفسيّا حينئذ أي رعاية نفس الاحتياط مطلوب كسائر المطلوبات النفسيّة.
والحال : ان العقل يحكم بحسن الاحتياط الطريقي الذي هو طريق موصل لنا إلى الواقع المجهول ، كما هو شأن الاحتياط في جميع موارده ، ومحل بحثنا في هذا المقام هو الاحتياط الطريقي في الشبهة التحريمية الحكمية لا في الاحتياط النفسي الاستحبابي الذي يكون مستحبّا شرعا مع قطع النظر عن الواقع المجهول وعن رعاية قصد القربة ، فهذا خارج عن محل البحث.
قوله : نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط ...
نعم لو قال المولى يستحب الاحتياط حتى في العبادات لاستفدنا من هذا الدليل إمكان الاحتياط في العبادات.
ومن المعلوم : انّه لا طريق لنا إلى الاحتياط الكامل فيها فبدلالة الاقتضاء من حيث الصون لكلام الحكيم عن اللغوية يقال ان معنى الاحتياط في العبادات إتيان العمل العبادي مع رعاية جميع شرائطه وخصوصيّاته إلّا قصد القربة وإلّا لزم أن