يكون كلام المولى لغوا وبلا فائدة لعدم إمكان الاحتياط فيها حقيقة ، وهو إتيان العمل بجميع ما يعتبر فيه حتّى نيّة التقرّب.
الثاني : ان هذا الجواب ليس بجواب عن الاشكال بل هو التزام بالاشكال وتسليم له لأنّ المعترض اعترض بأنّ الاحتياط في العبادات ليس بممكن أصلا لأنّ المحتاط إذا أتى العمل العبادي بلا قصد القربة فهو فاسد وإذا أتى مع قصد القربة فهذا تشريع محرّم ، والمجيب يقول : انّا نحتاط بلا قصد القربة.
ومن الواضح : ان إتيان العمل العبادي بلا قصد القربة ، ليس باحتياط أي ليس الإتيان بمحتمل الواقع ، وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : وهو كما ترى ...
وهو إشارة إلى أن الالتزام بعدم إمكان الاحتياط في العبادات غير تامّ لأنّه مخالف لفتوى المشهور إذ أكثر الأصحاب رحمهمالله أفتى بإمكان الاحتياط في العبادات ، ولهذا قسّموا المكلّف إلى المجتهد والمقلد والمحتاط.
وعليه : فلا محيص عن حلّ هذا الإشكال بطريق آخر ، وهو مختار المصنّف قدسسره.
في جواب المصنّف قدسسره عنه بطريق آخر
قوله : لا يخفى ان منشأ الاشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة ...
قد شرع المصنّف قدسسره في الجواب عن عدم إمكان الاحتياط في العبادات من جهة عدم تمشّي قصد القربة إلّا مع العلم بالأمر ولا علم به في الشبهات البدوية وإلّا لما تحقّقت الشبهات في الأحكام الشرعية.
وقال قدسسره : لا يخفى أن منشأ الاشكال في إمكان الاحتياط في العبادات تخيّل كون نيّة القربة في العبادات مثل سائر أجزائها وشرائطها بحيث تكون القربة المعتبرة