فيها مأخوذة في متعلّق الأمر شطرا أو شرطا كالتكبيرة والركوع والاستقبال والستر وأمثالها.
ولهذا التخيّل يشكل الاحتياط فيها إذ لا يتمشّى من المكلّف قصد القربة المعتبرة لعدم احراز الأمر بهذه العبادة الاحتياطية.
ومن الواضح أنّه لا يتمكّن المكلّف من قصد القربة ونيّة التقرّب لأنّ قصد القربة فيها بدون احراز أمرها تشريع محرّم.
خلاصة الكلام :
أن هذا الاشكال مبتن على كون القربة المعتبرة في العبادات ممّا يتعلّق به الأمر شرعا كسائر الاجزاء والشرائط ، وحينئذ يشكل جريان الاحتياط في العبادات لأنّ الاحتياط فيها عبارة عن الاتيان بكل ما احتمل وجوبه شرعا حتى قصد القربة ، وقصد القربة ممّا يحتاج إلى الأمر المعلوم تفصيلا أو إجمالا ولا أمر كذلك في الشبهات البدوية ، وإلّا لما كانت الشبهات بشبهات.
وامّا الاحتياط الذي يحتاج إلى الأمر تفصيلا فكالاتيان بصلاة الجمعة وصلاة الظهر معا في يومها احتياطا إذ الأمر المعلوم موجود لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة.
وامّا الاحتياط الذي يحتاج إلى الأمر إجمالا فكإتيان الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة لكن مع سعة الوقت.
لكن قد عرفت تفصيلا في مبحث التعبّدي والتوصّلي ان اعتبار قصد القربة المعتبرة في العبادات انّما يكون بحكم العقل ولم يكن قصد القربة مأخوذا في المأمور به لا شطرا ولا شرطا ، وانّما حكم العقل باعتباره في العبادات لأجل أن الغرض منها لا يحصل بدون قصد القربة.
وعلى ضوء هذا : فجريان الاحتياط في العبادات في كمال الامكان للتمكّن