الاستصحاب ، إذ يبحث فيه على حدة وسيأتي. وكذا غير قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ، سيأتي بحثهما إن شاء الله تعالى.
وامّا الاصول غير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع بل هي وظائف عملية للجاهل بالواقع كالاحتياط الشرعي والعقلي والبراءة الشرعية والعقلية فلا معنى لقيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي لأنّها لا تكون محرزة للواقع لا بالوجدان ولا بالتعبّد الشرعي.
توضيح ذلك : ان الاحتياط العقلي عبارة عن حكم العقل بتنجّز الواقع على المكلّف وحسن عقابه على مخالفته كما في موارد العلم الاجمالي.
والشبهة الحكمية قبل الفحص عن الدليل على الحكم لأنّ العقل حاكم بالاحتياط في هذين الموردين من جهة تنجّز الواقع على المكلّف ، والبراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بعدم صحّة العقاب ؛ وكون المكلّف معذورا في مخالفة الواقع لعدم وصوله إليه ، فلا معنى لقيامهما مقام القطع ؛ ، إذ لا بدّ في التنزيل أي تنزيل الشيء منزلة شيء آخر وقيامه مقامه من وجه التنزيل ومن الأثر الذي يكون التنزيل بلحاظه وسببه وهو المصحّح للتنزيل ولكن في المقام أثر القطع هو المنجزية والمعذرية فإذا قام شيء مقام القطع كان بلحاظهما.
وامّا نفس التنجّز والمعذرية فلا يعقل قيامهما مقام القطع وليس الاحتياط العقلي والبراءة العقلية إلّا التنجّز والعذر بحكم العقل فكيف يقومان مقام القطع.
وبعبارة اخرى : وهي ان أدلّتهما ليست متعرّضة للإحكام الواقعية لا حقيقة وواقعا ولا تنزيلا فكيف تصلح أن تكون منجزة لها ، أو عذرا عنها فكيف يصحّ ترتيب أثر القطع الطريقي عليهما كي يصحّ قيامهما مقامه بلحاظ هذا الأثر ، كما لا يخفى.
وكذا الحال في الاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية فإنّ الاحتياط الشرعي