والحرام معلومين كالانقاذ والتصرّف العدواني في ملك الغير فالترجيح انّما يكون لذي الطلب الشديد الأكيد في صورة المزاحمة.
وكذا صورة احتمال الوجوب ، والحرمة حرفا بحرف إذ وجب ترجيح احتمال ذي المزية والترجيح على غيره في صورة الدوران بحكم العقل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، كما مرّ هذا مرارا.
وعلى ضوء هذا : لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا أي سواء كانت ذات شدّة الطلب أم لم تكن كذلك على احتمال الوجوب كما قدّمه عليه بعض الأعلام قدسسرهم واستدلّ عليه : بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ودفع الضرر أهم من جلب النفع ، وهذا الدليل خال عن الوجه الوجيه إذ ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة كما في الانقاذ والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه. ولا ريب في تقدّم الانقاذ الواجب عقلا ونقلا على التصرّف الحرام ، كما عرفت وجه تقدّمه عليه.
وعلى ضوء هذا : فكيف يقدم على احتمال الواجب احتمال الحرام أي إذا كان الواجب معلوما تفصيلا والحرام معلوما تفصيلا فالواجب المعلوم مقدّم على الحرام المعلوم ، فكيف يقدّم الحرام المحتمل على الواجب المحتمل في صورة الدوران بين مثل الواجب المعلوم والحرام المعلوم المتزاحمين كما في الانقاذ والتصرّف العدواني في أرض الغير. فالمراد من مثليهما هو الوجوب المحتمل والحرام المحتمل ، كما في المقام.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى انّه إذا بنى على التخيير العقلي في المقام كما اختاره المصنّف المحقّق الخراساني قدسسره فهل هو ابتدائي بحيث لا يجوز له في الزمن الثاني اختيار غير ما اختاره أوّلا أو استمراري بحيث يجوز له اختيار غير ما اختاره أوّلا؟