لملكية ذي اليد على شيء ، والثاني مثبت لموضوع من الموضوعات نحو عدالة زيد أو فسقه مثلا ، والثالث مثبت لحق خاص نحو حق الخيار مثلا.
قوله : المعتبرة شرعا ، أو عقلا ...
فالأمارات المعتبرة شرعا كالبينة وخبر الثقة والإجماع المنقول والمحصّل وظواهر الألفاظ وفتوى المفتي مثلا. والأمارة المعتبرة عقلا كالظن حال الانسداد بناء على الحكومة لا الكشف إذ بناء عليه يستكشف كون الظن في حال الانسداد طريقا منصوبا من قبل الشارع المقدّس للوصول إلى التكاليف المعلومة بالاجمال فيصير الظن بناء عليه من الامارات المعتبرة شرعا لا عقلا. وأمّا إذا قلنا بأنّ مقتضى مقدمات الانسداد هو حكومة العقل بحجيّة الظن فيكون الظنّ معتبرا عقلا وهو من الأمارة التي اعتبرت من جهة حكم العقل.
ولكن قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة لا بأس بصرف الكلام والبحث إلى بيان بعض أحكام القطع ولوازمه من كون حجيته ذاتية كزوجية الاربعة مثلا ، أو مجعولة بجعل الجاعل كسائر المجعولات كجعل الوجوب للصلاة والجهاد و ... مثلا ، ومن كون مخالفة القطع موجبا للعقاب سواء كان مصيبا للواقع أم كان مخطئا عنه أم كان موجبا له بشرط أن يكون مصيبا للواقع ولا يكون بجهل مركب ، ومن كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف وفي وجوب الامتثال أم لا وغيرها من الأحكام ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
ولكون القطع أكمل الطرق إلى الواقع من سائر الأمارات المعتبرة شرعا ، أو عقلا يناسب ذكر بعض أحكامه في هذا المقام وذكر نفسه في هذا المقصد الذي كان في بيان الأمارات ، وان كان مباحث القطع خارجة عن مسائل علم الاصول وكان أشبه بمسائل علم الكلام لشدة مناسبة بعض أحكام القطع مع المقام.
أمّا وجه خروجها عنها فيقال ان المسألة الاصولية عبارة عن الكبرى التي