ومن المخالفة القطعية العملية أي ليس وجوبها بمربوط بتمكّن المكلّف من الموافقة القطعية العملية ومن المخالفة القطعية العملية.
فلا ملازمة بين الموافقة الالتزامية القلبية والموافقة العملية القطعية لا وجودا ولا عدما.
وكذا لا ملازمة بينها وبين المخالفة العملية القطعية لا وجودا ولا عدما أيضا.
مثلا : إذا دار الأمر بين المحذورين فالمكلّف علم إجمالا بوجوب شيء ، أو حرمته ولكن هو عاجز عن الموافقة العملية القطعية ؛ وعن المخالفة العملية القطعية لأنّه امّا فاعل هذا الشيء ، وامّا تارك إيّاه فإذا كان فاعلا فيحتمل الموافقة العملية والمخالفة العملية معا.
وكذا إذا كان تاركا فحرفا بحرف ، وامّا إذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة فالمكلّف قادر من الالتزام بحكم الواقعي المولى ومن الانقياد له ومن الاعتقاد به بما هو الواقع والثابت في هذا الشيء وان لم يعلم تفصيلا انّه الوجوب ، أو الحرمة ، وذلك كصلاة الجمعة في عصر الغيبة ، لاختلاف الفقهاء العظام (رض) بحسب الفتاوى فيها وهو ناشئ من اختلاف أخبار الباب وتعارضها.
فلا يتوقّف وجوب الموافقة الالتزامية على تمكّن المكلّف من الموافقة العملية القطعية ومن المخالفة العملية القطعية ، وهذا واضح لا سترة فيه ، فالعقل حاكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين ، وهما الوجوب والحرمة ، إذ ليس لأحدهما رجحان على الآخر ، إذ ليس للمكلّف التمكّن من الفعل والترك معا فإذن لا محيص من التخيير العقلي.
وليعلم : ان التخيير على نحوين :
الأوّل : عقلي كما في دوران أمر الشيء بين الوجوب والحرمة أي المحذورين.