وإنما نفى الله في هذه المواضع الشافع لا الشفاعة ، ألا تراه سبحانه وتعالى يقول : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١). وفي الحديث : «فأتاه بشاة شافع» (٢) أي معها ولدها ، لأنّ كلا منهما يشفع للآخر. وقال الفراء : هي التي في بطنها ولد يتبعها آخر (٣). وفي الحديث : «من حافظ على شفعة الضّحى» (٤) أي ركعتيه. قال القتيبيّ : الشّفع : الزوج ، ولم أسمع به مؤنثا إلا هنا (٥)
والشّفعة في الملك : أخذ أحد الشركاء نصيب الآخر ليضمّه إلى نصيبه. وفي الحديث : «الشّفعة على الرؤوس» (٦) أي تكون بين الشركاء على قدر رؤوسهم لا قدر سهامهم. وفيه أيضا. «إذا وقعت الحدود فلا شفعة» (٧). واستشفعت بفلان على فلان ، فتشفّع لي إليه. وشفّعه : أجاب شفاعته.
ش ف ق :
قوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ)(٨). الشّفق : اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند غروب الشمس. وهما شفقان : الأحمر والأبيض ، والأحمر قبل الأبيض ، وبضيائه يدخل وقت عشاء الآخرة. وفي الحديث : «صلّى حين غاب الشّفق» (٩). وقيل : الشّفق : الحمرة التي في الغروب عند غيبوبة الشمس ، وهي النداء ، قوله : (فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ)(١٠) وقوله : (مُشْفِقُونَ مِنْها)(١١). الإشفاق : الخوف. وقال بعضهم : الإشفاق : عناية مختلطة بخوف ،
__________________
(١) ٢٨ الأنبياء : ٢١.
(٢) النهاية : ٢ ٤٨٥.
(٣) وذكره ابن الأثير ولم يعزه.
(٤) النهاية : ٢ ٤٨٥.
(٥) وتمام كلام القتيبي : .. وأحسبه ذهب بتأنيثه إلى الفعلة الواحدة ، أو إلى الصلاة (النهاية ٢٠ ٤٨٥).
(٦) النهاية : ٢ ٥٩٠.
(٧) المفردات : ٢٦٣.
(٨) ١٦ الانشقاق : ٨٤.
(٩) الموطأ ، وقوت : ٦. ويروى : إذا غاب ..
(١٠) ٢٦ الطور : ٥٢.
(١١) ١٨ الشورى : ٤٢.