الطَّعامَ) (١) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)(٢). وإمّا شرعا فقد تقدّم ، وفيه بحث كقوله في المصرّاة : «وصاعا من طعام لا سمراء» (٣) أي من تمر لا حنطة ؛ فالتمر عند الشرع طعام. قلت : ويمكن أن يكون من قلب الدليل ، وإنّ قوله : «لا سمراء» أي لا حنطة ، فلولا تبادر الفهم إلى اختصاص الطعام بها لما أخرجها. وفي الحديث : «طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة» (٤) أي شبع الواحد (٥) ويؤيده ما قال عمر في تفسير عام الرّمادة : «لقد هممت أن أنزل على أهل كلّ بيت عددهم فإنّ الرجل لا يهلك على نصف بطنه».
ط ع ن :
قوله تعالى : (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ)(٦) أي عابوه وثلبوه ، وهو استعارة من طعنك بالرمح ونحوه. يقال : طعن يطعن ، بالضمّ. وأنشد لامرئ القيس (٧) : [من الطويل]
وليس بذي رمح فيطعنني به |
|
وليس بذي سيف وليس بنبّال |
فاستعير ذلك للكلام فيقال : طعن في نسبه. ومكّن الحاكم الخصم من الطعن في الشاهد. وبعضهم فرّق في المضارع بين الطّعنين فقال : يطعن بالرمح ـ بالضم ـ وفي النّسب ـ بالفتح ـ ، وليس يثبت. وتطاعنوا واطّعنوا ؛ افتعال منه فأبدلت التاء طاء. وفي الحديث : «فناء أمّتي بالطعن والطاعون» (٨) قيل : هو فساد الماء أو الهواء ولذلك يعمّ فناؤه. وعام الطاعون معلوم. وقيل : عبّر بالطّعن عن الفتن فإنها إذا قامت تطاعنوا.
__________________
(١) ٨ الإنسان : ٧٦.
(٢) ٩٦ المائدة : ٥.
(٣) النهاية : ٣ ١٢٦ ، وفيه تفصيل شرعي. والمصرّاة : من صرّ الناقة يصرّها : شدّ ضرعها. وليس في النهاية واو العطف في «وصاعا» ، ولعله أصوب.
(٤) النهاية : ٣ ١٢٥.
(٥) يريد : شبع الواحد قوت الاثنين.
(٦) ١٢ التوبة : ٩.
(٧) الديوان : ٦٩٣.
(٨) النهاية : ٣ ١٢٧.