.................................................................................................
______________________________________________________
أصلا أو أتى به في غير محله وهو قبل السجدة ، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل ، فيأتي بها وبالتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، اذ بعد الاتيان بهما يعلم بوقوع الزيادة في الصلاة اما السجدة أو التشهد. نعم لو أتى بالسجدة رجاء لا يحتاج الى سجدتي السهو ، لعدم العلم بالزيادة في هذه الصورة.
(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر ، كما لو علم في حال القيام بترك أحد الامرين من التشهد والتسبيحات ، فانه بالنسبة الى التسبيحات شك في المحل ، فلا بد من أن يأتي بها ، وأما بالنسبة الى التشهد تجري قاعدة التجاوز ، لأنه شك بعد المحل ، اذ المفروض أنه دخل في القيام.
(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين ولم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين ، كما لو علم في حال القيام بترك احد الامرين من السجدة والتشهد. ففي هذا الفرض ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم الاتيان به أو لإتيانه قبل السجدة ، فيكون قيامه هذا لغوا ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالسجدة والتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على