.................................................................................................
______________________________________________________
أنهما لكل زيادة ونقيصة.
(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين وكان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر. وفي هذه الصورة اما ان لا يكون لهما أثر مشترك بأن كان لكل منهما أثر مغاير مع اثر الاخر ، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فان ترك السجدة فلا بد من قضائها وان ترك التشهد فلا بد من اتيانها ، فمقتضى أصالة عدم الاتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم الاتيان بالتشهد وسجدتي السهو لزيادة ما أتى به بعد التشهد بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ، والاتيان بقضاء السجدة بعد الصلاة.
واما أن يكون لهما أثر مشترك ـ كما لو علم في حال القيام اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده ـ فان ترك القراءة يجب عليه سجدتا السهو وان ترك التشهد فلا بد أن يرجع ويأتي به ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام ، فيعلم تفصيلا بوجوب سجدتي السهو اما لترك القراءة واما لزيادة القيام. وعلى هذا فلا أثر لجريان قاعدة التجاوز في القراءة ، لان اثرها نفى سجدتي السهو ، وهو معلوم الثبوت تفصيلا ، فتجري القاعدة بالنسبة الى التشهد بلا معارض وعليه فلا بد أن يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو مرة بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة. وان قلنا بعدم وجوبهما لكل زيادة