.................................................................................................
______________________________________________________
ونقيصة فالامر أوضح ، اذ بمقتضى قاعدة التجاوز يحرز الاتيان بالتشهد ولا اثر لعدم الاتيان بالقراءة على الفرض ـ انتهى الكلام فيما اذا كان الجزءان المترتبان غير ركنيين.
(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين وبقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر ، كما لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة ، فالشك بالنسبة الى السجدتين شك في محله ، فيجب الاتيان بهما وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع ، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين يقتضي الاتيان بهما.
(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين ، كما اذا علم بترك أحد الامرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام.
والحق أن يقال : ان بعد العلم بترك شيء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله ، فيكون بالنسبة الى كل منهما شكا في المحل ، وان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الاتيان بكل منهما ، الا أنه حيث يقطع بعدم الامر بالنسبة الى الركوع اما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه ، وأما بالنسبة الى السجدة فجريانها بلا معارض. الا أنه حيث