.................................................................................................
______________________________________________________
يشك في الخروج عن عهدة الركوع فمقتضى الاشتغال هو اعادة الصلاة ، لكن مقتضى استصحاب عدم بطلان الصلاة حرمة قطعها. ويمكنك أن تقول : انه يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة أو يحرم الابطال والعلم منجز للأطراف.
(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري ، كما اذا علم في حال الركوع بترك أحد الامرين من الركعة السابقة اما الركوع أو السجدتين فيحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة لعدم امكان الجبر.
(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر ، كما لو علم حال القيام بترك أحد الامرين من الركوع في الركعة السابقة والسجدتين في هذه الركعة ، فأفاد سيدنا الاستاذ أنه حيث يعلم بلغوية القيام يكون شكه بالنسبة الى سجدتين شكا في المحل فلا تجري القاعدة ، واما بالنسبة الى الركوع فلا مانع من اجراء القاعدة.
ويرد عليه : أن المكلف بعد علمه بالترك المذكور يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة اذا كان الفائت الركوع أو يحرم عليه ابطال الصلاة والاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام ، ومقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة الى الركوع عدم وجوب الاستيناف ، كما أن مقتضى