الاعم عند وضعه ، تعارضها اصالة عدم لحاظ الخصوصية ، على ان هذين الاصلين لا يجدى جريانهما حتى مع فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى ما يقتضيه الاصل فيه ، وهو يختلف ـ فيما يراه صاحب الكفاية ـ باختلاف الموارد ـ فتارة ـ يشك ، فى الحكم ابتداء بعد زوال الوصف الذى اخذ عنوانا فى الحكم عن الذات فالاصل هو البراءة ، كما لو كان زيد عالما فى الامس وزال الوصف المذكور عنه ثم امر المولى بوجوب اكرام كل عالم ، فاحتملنا وجوب اكرام زيد لاجل احتمال وضع المشتق للاعم. ـ واخرى ـ يشك فى بقاء الحكم بعد وروده على ذات متلبسة بالمبدإ ثم زال الوصف عنها ، فالاصل هو الاستصحاب. كما لو كان زيد عالما بالفعل وامر المولى بوجوب اكرام كل عالم ، ثم زال الوصف عنه بعد ذلك ، فشككنا فى بقاء الحكم لنفس الاحتمال المتقدم.
وغير خفى : ان ما افاده ـ قده ـ من انتفاء اصل يعتمد عليه هنا ، لا نقاش فيه اذ لم تكن هيئة المشتق سابقا موضوعة لخصوص المتلبس ، ولا للاعم منه بل حين ما علمنا بحدوث الوضع ، ترددنا فى سعة المفهوم ، وضيقه فكان كل منهما مسبوقا بالعدم ، واصالة عدم لحاظ الخصوص معارض باصالة عدم لحاظ العموم. وعلى تقدير عدم المعارضة فالاصل مثبت كما عرفت.
انما النقاش معه فيما افاده من اختلاف الاصل العملى لاختلاف الموارد الفرعية ، والظاهر ان الجميع مورد للبراءة دون الاستصحاب.
اما فى المورد الاول : فلما مر منه (قده)