العوارض العامة. إلّا ان ثبوته للانسان ضرورى. فلو كان ماخوذا فى المفهوم الاشتقاقى لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية.
وغير خفى ـ ان الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية ، وشيخنا الاستاذ ـ قدسسرهما ـ وهو ان الشىء فى مقام الحمل : (تارة) يؤخذ لا بشرط من كل قيد فيقال : الانسان شىء ، وهو ضرورى. (واخرى) يؤخذ بشرط شىء ، ومقيدا بقيد ، وهو وصف ثبوت الضحك له ، وحمل هذا على الذات ليس بضرورى ، بل ممكن ، والشىء المبحوث عنه هنا ما كان بالنحو الثانى ، فلا محذور فى ذلك.
ثم ان المراد من كون الشىء عرضا عاما بحيث يصدق عليه تعالى ليس بمعنى العرض قبال الجوهر ليقال انه يستحيل ان يكون الواجب تعالى محلا لعروض العوارض ، فكيف يصدق عليه تعالى الشىء ، بل المراد انه عرضى ـ اى خارج عن مقام الذات ـ وليس من ذاتيات الموضوع ، ولكنه محمول عليه فالشىء عرضى ، لا عرض. والفرق بينهما ظاهر.
الرابع ـ ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من لزوم اللغو ، وعدم الاثر فى اعتبار مفهوم الشىء. فى المفاهيم الاشتقاقية
. وغير خفى ـ انه لا لغوية فى اعتبار ذلك لاحتياج توسط مفهوم الشىء بين حمل العرض على الذات ، او فقل الحاجة تدعو الى اتخاذ الشىء بمفهومه لتوقف حمل المشتقات على موضوعاتها. لان المشتق مركب من شىء له المادة فلو جرد عن الشيئية امتنع حمل المادة على الموضوع فلا يقال زيد علم.
الخامس ـ ما اورده شيخنا الاستاذ قده من ان اخذ مفهوم الشىء فى المفهوم الاشتقاقى ، يستلزم بناء المشتق لاشتمال كل مشتق على نسبة ،