كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على قاعدة ترتب الاثر على احد الطرفين دون الآخر والاثر هنا مرتب على القول بالجواز حيث ان العقل اذا ادرك عدم الاستحالة فى اجتماع الخطابين الفعليين ولم يجد ثمة منافاة فى فعلية كل منهما فاللازم فعلية خطاب الصلاة وصحتها اذا وقعت فى الدار المغصوبة لامكان التقرب بها فى ذلك المكان وهذا المقدار كاف فى اندراج المسألة فى فن الاصول بلا حاجة الى ترتب الاثر على التقديرين وهذا هو الحال فى مباحث الالفاظ وغيرها من المسائل الاصولية فان الاثر لا يترتب على كل من تقديرى ظهور الامر مثلا فى الوجوب وعدمه وانما يترتب على القول بالظهور وكذا الكلام فى حجية خبر الواحد وبقية مباحث الحجية.
ومنها ـ مبحث الضد فان دلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد الخاص لو تمت فلا يثبت بها إلّا ان ضد الواجب الفعلى محرم وهو حكم كبروى مستنبط من دليله ينطبق على موارده الخاصة كقاعدة ما لا يضمن وليس من قبيل ما يستنبط منه الحكم ، ولا ريب ان ضابط المسألة الاصولية المعنى الثانى دون الاول ، مضافا الى ان صيرورة الصلاة مثلا محرمة لا تقتضى عدم صحتها ما لم ينضم الى ذلك قاعدة اخرى وهى ان النهى عن العبادة يقتضى الفساد وعليه فليست القاعدة وحدها موصلة الى الحكم الشرعى القطعى.
والجواب عنه : ان البحث فى هذه المسألة لا يقع عن حرمة ما يضاد الواجب الفعلى من الافعال كى يرد عليه ما ذكروا انما يقع البحث فيها عن الملازمة العقلية بين وجوب الشىء وحرمة ضده فالمبحوث عنه امر واقعى يترتب على احرازه الجزم بالحكم الشرعى. واما ما ذكر من ان الحكم