.................................................................................................
______________________________________________________
العقل» ، فلا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه ، وبين حكم الشرع بوجوبه أو حرمته.
وإما في مقام عدم جواز الاستناد في الأحكام الشرعية إلى المقدمات العقلية ؛ لعدم إفادتها العلم. هذا مجمل الكلام في التوجهين اللذين يمكن حمل كلماتهم عليهما.
وأما التوجيه الأول : فقد ادعى المصنف صراحة كلام السيد الصدر المحكي عن شرح الوافية في ذلك ، بدعوى : أن مراده من كلامه هو : إن العقل لا يدرك ما هو العلة التامة للحكم الشرعي ؛ بل غايته أن يدرك بعض الجهات المقتضية له ، ومن المعلوم : عدم كفاية ذلك في العلم بالحكم الشرعي ؛ بل يتوقف ـ مضافا إلى ذلك ـ على العلم بعدم مانع من جعله شرعا ، ولازم ذلك : انتفاء الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
وأما التوجيه الثاني : فحاصله : ـ على ما سيأتي تصريح المحدث الاسترابادي «قدسسره» ـ أن العقل وإن أمكن أن يدرك بمقدماته جميع الجهات المقتضية للحكم الشرعي ، لا أنها لا تفيد إلا الظن به دون القطع ، والظن مما لا يجوز الاعتماد عليه ، سواء حصل من المقدمات العقلية أو من غيرها. وهذان الكلامان لا ينافيان ما هو مورد البحث والكلام أعني : حجية القطع الطريقي المحض مطلقا أي : ولو فرض حصوله من مقدمات عقلية فلا يتم حينئذ ما نسب إلى الأخباريين من التفاوت بين أسباب القطع ؛ بأن لا يكون القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ، واختصاص الحجية بالقطع الحاصل من الكتاب والسنة ، كما يظهر من عبارة المحدث الاسترابادي حيث قال : «الرابع : أن كل مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسك بكلامهم «عليهمالسلام» ـ إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».
وحاصل الكلام في المقام : أنه يدل على عدم جواز الاعتماد على الظن ، سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها مواضع ثلاثة من كلامه.
وقد ذكر المصنف هذه المواضع.
الموضع الأول : قوله : «لا اعتماد على الظن المتعلق ...» الخ وما ذكره صريح في عدم اعتبار الظن في أحكامه «تبارك وتعالى» إثباتا ونفيا.
الموضع الثاني : قوله : «أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى».
الموضع الثالث : قوله : في فهرست فصول فوائده «الأول : في إبطال جواز التمسك