وإنما عمّمنا متعلق القطع ؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به ـ على ما ستطلع عليه ـ ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» من تثليث الأقسام.
______________________________________________________
العملية يندرج في الحكم المقطوع به.
هذا مع اختصاص الحكم بالفعلي ؛ لأن القطع بغيره ـ سواء كان اقتضائيا أم إنشائيا ـ لا يترتب عليه أثر فضلا عن الظّن به أو الشك فيه. ولذا يقول المصنف : «ولذلك عدلنا ...» الخ أي : لأجل ما ذكر من تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي والظاهري وتخصيصه بالفعلي ـ «عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه»» ـ من تثليث الأقسام.
وحاصل الكلام : أن وجه العدول عن تثليث الشيخ «قدسسره» للأقسام إلى تثنيتها هو : عموم أحكام القطع من جهة ، واختصاصها بالحكم الفعلي من جهة أخرى.
وأما ثالثها : فما أشار إليه بقوله : «وإن أبيت إلا عن ذلك» أي : وإن أبيت التقسيم إلا عن كونه ثلاثيا بدعوى : أنه أقرب إلى الاعتبار العرفي المأخوذ من الحالة الوجدانية ، فيكون المراد بالحكم خصوص الحكم الواقعي الذي هو مورد للحالات الثلاث : ١ ـ القطع ، ٢ ـ الظن ، ٣ ـ الشك ، فيتم تثليث الأقسام ، «فالأولى أن يقال : إن المكلف ...» الخ.
وحاصل الأولوّية : أنه بناء على تثليث الشيخ الأعظم «قدسسره» يلزم تداخل موارد الأمارات والأصول العملية ؛ وذلك لأن الشيخ «قدسسره» قد جعل ملاك الرجوع إلى الأمارات هو الظن ، وملاك الرجوع إلى الأصول العملية هو الشّك ، مع أن الأمر ليس كذلك ؛ بل المعيار في الرجوع إلى الأصول العملية هو : عدم الدليل المعتبر وإن حصل الظن بالحكم الواقعي من أمارة غير معتبرة لا خصوص الشك المتساوي طرفاه.
هذا بخلاف تثليث المصنف ، فإنّه لا يلزم منه تداخل أصلا ؛ لأن المعيار في الرجوع إلى الأمارة ـ كخبر العادل ـ هو الدليل المعتبر لا الشك ، فلا يتداخل شيء من موارد الأمارات في شيء من موارد الأصول العملية.
فالمتحصل : أن المصنف إنما نهج هذا النهج في التقسيم الثلاثي فرارا عن محذور التداخل الثابت في تثليث الشيخ «قدسسره» هذا خلاصة الكلام في المقام ، وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» و «الوصول إلى كفاية الأصول» :