لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال (١) ، لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية ؛ لأنها (٢) بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.
فإنه (٣) يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا
______________________________________________________
قوله : «ضرورة» تعليل لقوله : «بعدم لزوم».
(١) أي : لا مجال لإشكال عدم لزوم الإتيان بما قامت الأمارة على وجوبه ، يعني : لا مجال للإشكال الأول على الشيخ الأنصاري ، بتقريب : أن هذا الإشكال ـ بناء على إنشائية الأحكام الواقعية ـ مبني على بقائها على الإنشائية ، حتى بعد قيام الأمارات عليها.
وأما بناء على أن قيام الأمارات سبب لوصولها إلى مرتبة الفعلية ؛ فلا وجه للإشكال المزبور ؛ لصيرورتها بواسطة الأمارة فعلية ، فلا يتوجه إشكال عدم لزوم امتثال مؤديات الأمارات على مبنى إنشائية الأحكام الواقعية ؛ كما يستفاد من كلام الشيخ «قدسسره».
(٢) تعليل لقوله : «لا مجال لهذا الإشكال» ، والضمائر في «لأنها ، بأنها ، إليها» راجعة على الأحكام الواقعية.
(٣) دفع للإشكال المذكور وحاصله : أن موضوع الفعلية ـ على ما ذكره المستشكل من أنه الحكم الإنشائي المتصف بكونه مؤدى الأمارة ـ مؤلف من الإنشائية والوصف المزبور ، ومن المعلوم : توقف أثر المركب على وجود جميع أجزائه كالاستيلاء غير المأذون فيه الموضوع للضمان ، فما لم يحرز الموضوع بتمام أجزائه بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف لم يترتب عليه الأثر. وفي المقام كذلك ، فإنه لا يترتب أثر الفعلية على الحكم الإنشائي الذي أدت إليه الأمارة ، وذلك لانتفاء إحراز الموضوع وجدانا وتعبدا ، أما وجدانا : فلأن إصابة الأمارة غير معلومة ، فلا يعلم أن مؤداها هو الحكم الإنشائي. وأما تعبدا ؛ فلأن دليل حجية الأمارة لا يقتضي إلا التعبد بوجود مؤداه ، وأن مؤداها هو الواقع ، فلا يتكلف إلا تنزيل المحكي بالأمارة منزلة الواقع ، ولا يمكن أن يتكفل الجزء الثاني من الموضوع ، وهو كون هذا الحكم الإنشائي المحكي مؤدى الأمارة ، وذلك لأن اتصاف المحكي بهذا الوصف متأخر عن قيام الأمارة عليه ، فلو فرض تقدمه على قيام الأمارة عليه ـ لفرض أنه جزء الموضوع ، والموضوع بجميع أجزائه مقدم على الحكم ـ لزم الدور كما هو واضح.
ومنه يظهر : عدم إحراز جزأي الموضوع بالاختلاف ، بأن يحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد ؛ وذلك لأن المحرز وجدانا إن كان نفس الحكم كالوجوب ؛ فلا مجال