من آثارها ؛ ضرورة : أن حجية الظن عقلا ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما (١) شرعا مع الشك في التعبد به ؛ لما كان يجدي في الحجية شيئا ، ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها (٢) ، ومعه (٣) لما كان يضر
______________________________________________________
يستفاد من كلام الشيخ «قدسسره» في المقام.
وقد أورد المصنف «قدسسره» على ما ذكره الشيخ بوجهين :
الأول : إن صحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى ليسا من آثار الحجية ، والشاهد على ذلك : أن الظن الانسدادي ـ بناء على حكومة العقل بحجيته ـ لا يصح استناده إلى الله تعالى مع أنه حجة ، ولا يصح الالتزام بما أدى إليه الظن الانسدادي ، مع أنه حجة.
وكيف كان ؛ فصحة الالتزام وصحة النسبة ليستا من آثار الحجية حتى يكون عدمهما كاشفا عن عدم الحجية ، فقد نفى المصنف هذا الترتب ويقول : إن ذلك لا ربط له بالحجية. هذا خلاصة الإيراد الأول من المصنف على الشيخ ، وقد أشار إليه بقوله : «ضرورة : أن حجية الظن عقلا ...» الخ ، فقوله : «ضرورة» تعليل لبيان عدم كون صحة الالتزام والإسناد من آثار الحجية.
الثاني : أنّا لو فرضنا وجود أمارة مشكوكة ؛ لكن الشارع أجاز نسبتها إلى الله تعالى ، وأجاز الالتزام بمؤداها لم تصر بذلك حجة.
ومن هنا يتبين : أن الحجية لا تدور مدار هذين الأثرين ، أعني : صحة الالتزام وصحة الإسناد.
(١) أي : صحة الالتزام والنسبة «شرعا ، مع الشك في التعبد به» أي : بالظن مثلا «لما كان يجدي في الحجية شيئا» ، فقد ترتب الأثر مع عدم وجود الحجية ، فقوله : «فلو فرض صحتهما» تفريع على ما تقدم من أن صحة الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية. يعني : بعد أن ثبت عدم كون جواز الالتزام والإسناد من لوازم الحجية ، فلا يكون جوازهما ـ على فرض ثبوته ـ دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها.
(٢) أي : آثار الحجية ، والمراد بالآثار هي : التنجيز والتعذير والتجري والانقياد ، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجودا وعدما هي هذه الآثار الأربعة ، دون صحة الالتزام والإسناد.
(٣) أي : ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام والإسناد بالحجية أصلا.