.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الاحتياط في العبادات فيما إذا كان مستلزما للتكرار : فقد استشكل فيه بوجوه :
الأول : كون الاحتياط مخلا بقصد الوجه ، وهو قصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب.
الثاني : أن تكرار العبادة بالاحتياط يوجب الإخلال بالتمييز أعني : تمييز الواجب عن غيره.
الثالث : أن التكرار لعب وعبث بأمر المولى ، فلا يكون إطاعة بنظر العقلاء.
وقد ردّ المصنف هذه الوجوه الثلاثة :
وحاصل ما رد به الوجه الأول : أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه أصلا ، وعلى فرض تسليم ذلك : يمكن قصد الوجه بمعنى : أن المكلف يقصد بكل من الطرفين ما هو الواجب واقعا.
أما رد قصد التمييز : فيقال : إن اعتباره في غاية الضعف ؛ لعدم الدليل على اعتباره ، إذ لو كان دخيلا في حصول الغرض لزم على الشارع التنبيه عليه ، مع غفلة عامة الناس عنه ، ولا يوجد في الأخبار الإشارة إلى اعتباره ، فيحصل العلم بعدم اعتباره في الغرض.
أما رد الوجه الثالث : ـ وهو كون التكرار لعبا بأمر المولى فيمكن أولا : أن التكرار مطلقا لا يكون لعبا بأمر المولى ؛ بل التكرار الكثير يكون لعبا بأمر المولى.
وثانيا : أن التكرار إذا كان بداعي عقلائي لا يكون لعبا بأمر المولى ؛ بل الغرض العقلائي يخرجه عن العبث واللعبية.
وثالثا : أن التكرار لو كان لعبا بأمر المولى لكان المكلف لاعبا في طريق الإطاعة وكيفيتها ؛ لا في نفس الإطاعة ، والعبث واللعب في كيفية الإطاعة لا يكون قادحا في تحقق الإطاعة.
وظاهر المصنف هو : الاكتفاء بالامتثال الإجمالي ، مع التمكن من الامتثال التفصيلي باستعلام الحال بالفحص والتتبع أو بالسؤال عن الموضوع ، ومعرفة الواجب بعينه ، والإتيان به بخصوصه.
٣ ـ في دوران الأمر بين الامتثال التفصيلي الظني وبين الامتثال القطعي الإجمالي ، فيقع الكلام في تقديم أحدهما على الآخر.
ومحصل ما أفاده المصنف «قدسسره» : إن الظن بالامتثال التفصيلي لا يخلو عن صور وأقسام :