.................................................................................................
______________________________________________________
١ ـ الظن الخاص ، المشروط اعتباره بعدم التمكن من الاحتياط العلمي الإجمالي.
ولا إشكال حينئذ في عدم جواز الامتثال الظني مع التمكن من الاحتياط ؛ لعدم اعتباره حسب الفرض.
٢ ـ الظن الخاص المعتبر مطلقا ، حتى مع التمكن من الامتثال الإجمالي بالاحتياط ، ولا إشكال في جواز الاجتزاء بكل من الامتثال الظني والاحتياطي.
٣ ـ الظن المطلق ، مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، ولا إشكال في الاجتزاء بكل من الامتثال الظني والاحتياطي.
٤ ـ الظن المطلق ، مع البناء على أن من مقدماته عدم جواز الاحتياط ؛ لاستلزامه العسر والحرج ، ولا إشكال هنا في تقديم الامتثال الظني التفصيلي وتعيّنه ؛ لبطلان الاحتياط حسب الفرض.
٤ ـ في الفرق بين حجية القطع وحجية الأمارة الغير العلمية.
وخلاصة الفرق : أن الحجية في الأولى ذاتية ، فلا حاجة في إثباتها إلى إقامة البرهان ؛ بل إثبات الحجية من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. هذا بخلاف حجية الأمارة الغير العلمية ، حيث إنها ليست لوازمها ؛ بل إنها ممكنة الثبوت لها.
وحينئذ : فلا بد في اعتبارها من جعل الحجية لها شرعا ، أو ثبوت مقدمات وطرو حالات كالانسداد.
٥ ـ في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية ، ثم المراد بالإمكان هو : الإمكان الوقوعي ، بمعنى : ما لا يلزم من وقوعه محال في مقابل الامتناع الوقوعي ، بمعنى : ما يلزم من وقوعه في الخارج محال كما يظهر من ابن قبة.
وليس المراد بالإمكان : الإمكان الذاتي أو الإمكان بمعنى : الاحتمال ، كما أشار إليه الشيخ الرئيس بكلامه :
«كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان».
وكيف كان ؛ فحاصل الكلام في المقام أن الكلام تارة : في بيان ما هو مقتضى الأصل عند الشك في الإمكان. وأخرى : في وجوه استحالة التعبد بالظن.
وأما ملخص الكلام فيما هو مقتضى الأصل عند الشك في الإمكان ، بمعنى : أنه إذا لم يقم دليل على إمكان شيء ولا على استحالته ، وكان كل منهما محتملا ، فما هو