من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه (١) ، ويصح (٢) به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به (٣) صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه ، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه.
ولا فرق في ذلك (٤) بين الكتاب المبين وأحاديث سيّد المرسلين والأئمة الطاهرين.
وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب ، إما بدعوى اختصاص
______________________________________________________
المولى إفهامي ، ولذا لم يكن الظاهر حجة بالنسبة إلى ، ولذا خالفت الأمر.
(١) الضميران في «يعمه أو يخصه» راجعان على من في قوله : «من لم يقصد إفهامه». ومثال الأول : أن يقول المولى لأحد عبيده أن يفعل مع سائر العبيد كذا وكذا ، فيكون التكليف عاما شاملا لمن لم يقصد إفهامه ؛ لأن المقصود بالإفهام هو أحد العبيد حسب الفرض.
ومثال الثاني : أن يقول المولى في غياب المكلف بطور علني : ليذهب فلان ، وليأتي بكذا وكذا.
(٢) عطف على «لا يسمع» أي : ولذا «يصح به» أي : بظاهر كلام المتكلم «الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج» ، يعني : ويصح احتجاج المولى بظاهر كلامه على العبد التارك للعمل به ، مع كونه غير مقصود بالإفهام ، فصحة الاحتجاج بظاهر الكلام عند المخاصمة واللجاج تكشف عن حجية الظواهر مطلقا.
(٣) أي : «كما تشهد» ـ بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج بظاهر الكلام ـ «صحة الشهادة بالإقرار ... الخ».
وحاصل مقصود المصنف : أنه لو أقر زيد على نفسه بشيء مثل : كونه مديونا لعمر وبكذا ، وقد سمعه ـ وهو لم يكن مقصودا بالإفهام ؛ ولكن علم على إقرار زيد لعمرو ـ صح لبكر أن يشهد عليه عند الحاكم وإن لم يكن مقصودا بالإفهام ؛ بل كان مقصودا بعدم الإفهام.
فالنتيجة : أن ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى كل أحد ، من غير فرق بين كونه مقصودا بالإفهام وعدمه. وتركنا تطويل الكلام في المقام رعاية للاختصار.
(٤) أي : في لزوم اتباع الظواهر وكونها حجة «بين الكتاب المبين ...» الخ. هذا إشارة إلى تفصيل جماعة من الأخباريين ، وهو التفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر الكتاب فليست بحجة ، وبين ظواهر غير الكتاب فهي حجة.