أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر ، لا أقل من احتمال شموله له ، لتشابه (١) وإجماله.
أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا ، إلا إنه صار منه عرضا ، للعلم (٢) الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره (٣) كما هو الظاهر (٤).
______________________________________________________
التمسك بظواهر القرآن بعد ذلك ؛ إذ احتمال اندراج الظاهر في المتشابه يوجب الشك في حجيته ، وقد عرفت : أن مقتضى الأصل في مشكوك الحجية عدم جواز العمل به. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه الثالث.
(١) تعليل لقوله : «لا أقل ...» ، و «إجماله» عطف تفسير للمتشابه ، يعني : بعد كون المتشابه مجملا فيحتمل شموله للظاهر أيضا.
وأما الوجه الرابع : فقد ذكره بقوله : «أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا إلا إنه صار منه عرضا» ، يعني : أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا فإنه لا تشابه فيه ، بل إنه من المحكم القسيم للمتشابه ؛ إلا إن الظاهر صار من المتشابه عرضا. وهذا الوجه هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري «قدسسره» للأخباريين وهذا الوجه كالوجه الأول والثاني يرجع إلى منع الصغرى ـ وهي الظهور ـ ومحصله : أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن ذاتا مندرجا في المتشابه إلا إنه مندرج فيه عرضا ، بمعنى أن الكتاب لا ينعقد له ظهور ، لأجل العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في الكتاب ، فيسقط عن الظهور ، لأن هذا العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المرادية ، كأصالة عدم التخصيص وغيرها ، والمفروض أن حجية الظاهر منوطة بجريان الأصول المرادية ، ومع عدم جريانها ـ كعدم جريان الأصول العملية في أطراف الشبهة المحصورة ـ يسقط الظاهر عن الحجية ، فيكون الظاهر حينئذ بحكم المتشابه في عدم الحجية أي : ليس له ظهور كي يكون حجة.
(٢) تعليل لصيرورة الظاهر من المتشابه عرضا وإن لم يكن ذاتا متشابها.
(٣) أي : ظواهر الكتاب.
(٤) والصواب «كما هو ظاهر» بإسقاط اللام ، لأن غرضه بيان وضوح طرو الإجمال عرضا على ظواهر الكتاب بسبب التخصيص والتقييد وغيرهما. وهذا لا يلائم التعبير عنه ب «الظاهر» ، لأنه يوهم الترديد فيه ، وهو ينافي جزمه الناشئ من العلم الإجمالي بكثرة التخصيص والتقييد كما في هامش «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤».
وأما الوجه الخامس : فقد ذكره بقوله : «أو بدعوى شمول الأخبار الناهية ...».