.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قوله تعالى : ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) ، لا ينسجم مع الجزاء ـ وهو قوله تعالى : ـ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ).
وحاصل ما أفاده المصنف في المقام : أن وقوع التحريف في الكتاب العزيز بإسقاط بعض الآيات والجمل أو بتصحيف وتغيير موضع بعضها وإن كان يوجب سقوط الظهور عن الاعتبار أو يمنع عن انعقاد الظهور ؛ إلا إن ذلك لا يمنع عن حجية ظواهر الكتاب.
وقبل الجواب عن الاستدلال بالعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن على سقوط ظواهره عن الحجية ، نذكر توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» و «الوصول إلى كفاية الأصول». فنقول : إن التحريف بالإسقاط عبارة عن إسقاط بعض الآيات أو بعض الجمل منها. وأما التحريف بالتصحيف فهو إما بمعنى تغيير موضع الآيات أو الجمل منها ، وإما بمعنى التبديل ، فإن التصحيف حينئذ هو تبديل نقطة أو حركة أو ما شابههما ؛ كقراءة (رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا)(١) المشتهرة بصيغة الأمر من المفاعلة مرادا بها الدعاء ، وقراءة «باعد» بصيغة الماضي من المفاعلة مرادا بها الإخبار.
وأما الجواب عن ذلك فيمكن بوجوه :
الأول : هو عدم وقوع التحريف في القرآن أصلا ، فإن القرآن لم ينقص منه شيء ، وإنما هذا الموجود بأيدينا هو القرآن الحكيم الذي نزل على رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ؛ بل ادعى جماعة : الإجماع على ذلك.
قال شيخ الطائفة في التبيان : «وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا ؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه ، والنقصان منه بالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى «رحمة الله عليه» ، وهو الظاهر في الروايات ، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، والأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها. انتهى ، التبيان للشيخ الطوسي ، ج ١ ، ص ٣. ط بيروت ؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٣ ، ص ٤١٨».
هذا مضافا إلى أن هناك بعض الروايات الدالة على أن المراد بتلك الروايات التي دلت على النقصان في التأويل والتفسير ، فإن قرآن الإمام «عليهالسلام» كان مع شرح بعض
__________________
(١) سبأ : ١٩.