تكن (١) ملازمة بينهما (٢) عقلا ولا عادة ، كما هو (٣) طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ، حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا (٤) ، وعدم العلم بدخول جنابه «عليهالسلام» في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا ، كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب (٥) ، أنه استند في
______________________________________________________
عدم مانع من ردعه ، فإن سكوته «عليهالسلام» تقرير لذلك القول أو الفعل ، وعليه : فالحدس المصطلح عليه في الإجماع المنقول هو العلم الحاصل عادة أو اتفاقا.
قوله : «أو اتفاقا» عطف على قوله : «عقلا» ، فكأنه قيل : أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه «عليهالسلام» عقلا أو عادة أو اتفاقا من جهة الحدس ، فمنشأ هذا القطع الاتفاقي هو الحدس.
والفرق بين العادة والاتفاق : أن الأول غالبي ـ بمعنى : أنه معتاد عند الناس ، والثاني أحياني.
(١) قيد لقوله : «اتفاقا» وبيان له ، يعني : أن هذا القطع الاتفاقي الحاصل من جهة الحدس يكون في صورة عدم الملازمة بين ما يحكيه مدعي الإجماع وبين رأيه «عليهالسلام» ؛ إذا مع الملازمة بينهما لا يكون حصوله اتفاقيا ؛ بل هو عقلي أو عادي كما تقدم.
وبالجملة : فمستند القطع برأي الإمام «عليهالسلام» كما يكون علم الحاكي بدخوله «عليهالسلام» في المجمعين ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه «عليهالسلام» عقلا أو عادة ، للملازمة العقلية أو العادية ، كذلك قد يحصل علمه به من جهة حدسه برأيه «عليهالسلام» من باب الاتفاق والصدفة ؛ لا من جهة الملازمة بينهما عقلا أو عادة.
(٢) أي : بين ما يحكيه مدعى الإجماع ، وبين رأي الإمام «عليهالسلام».
(٣) أي : الاستلزام الاتفاقي طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ، فإن الظاهر من كلمات المتأخرين ـ بقرينة عدم اعتقادهم بالملازمة العادية والعقلية ، وعدم العلم بدخول المعصوم «عليهالسلام» في المجمعين ـ هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه «عليهالسلام» اتفاقا وتصادفا.
(٤) قيد لعدم «الملازمة» يعني : حيث إنهم ـ مع عدم اعتقادهم بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد ـ يحكون الإجماع ، فقوله : «يحكون» خبر «إنهم».
(٥) هذا إشارة إلى إثبات الإجماع الدخولي ، استظهارا من كلمات الناقلين باعتبار