السلام» في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه «عليهالسلام» عقلا من باب اللطف ، أو عادة (١) ، أو اتفاقا من جهة حدس رأيه ، وإن لم
______________________________________________________
اختلاف أنظارهم وتباين أفكارهم ؛ مما يؤدي بمقتضى العقل والعادة عند أولي الحدس الصائب إلى العلم بأن ذلك قول أئمتهم ، وأنهم أخذوه منهم : إما بتنصيص أو بتقرير.
هذا ما أشار إليه بقوله : «من جهة حدس رأيه» ؛ بأن يحصل العلم برأي الإمام «عليهالسلام» من اتفاق جماعة ، مع عدم الملازمة بين اتفاقهم ورأيه «عليهالسلام» من باب الصدفة والاتفاق ؛ بأن يكون الكشف عن قول الإمام من جهة الحدس.
الرابع : ما يسمى بالإجماع التشرفي ، وهو تشرف بعض الأوحديين من العلماء بمحضر الإمام «عليهالسلام» في زمان الغيبة ، وسؤالهم بعض المسائل المشكلة ، ثم إعلانهم رأي الإمام «عليهالسلام» بعنوان الإجماع خوفا من التكذيب وعدم القبول ، فيقول : هذا ثابت بالإجماع ،
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) عطف على قوله : ـ «عقلا» ، وهذا هو الطريق الثالث ، ويسمى بالإجماع الحدسي ، وهو على وجهين :
الأول : أن يحصل العلم برأي الإمام «عليهالسلام» من اتفاق جماعة على نظر واحد ، مع الملازمة عادة بين اتفاقهم وبين رأيه «عليهالسلام» ؛ وذلك لأن اتفاق جمع على مطلب ـ مع اختلاف الأنظار والأفكار ـ يكشف عن كون ذلك المطلب الذي اتفقوا عليه من رئيسهم ، وهذا الكشف عادي لا عقلي ؛ إذ لا ملازمة عقلا بينهما.
الثاني : أن يحصل العلم برأيه «عليهالسلام» من اتفاق جماعة ، مع عدم الملازمة بين اتفاقهم ورأيه «عليهالسلام» ، فالكشف عن رأيه «عليهالسلام» يكون من باب الصدفة والاتفاق ، فاتفاق العلماء على حكم كاشف ـ في نظر الناقل ـ عن رأي الإمام من باب الاتفاق ، بلا استلزام عقلي أو عادي له ، ويكون هذا الكشف من جهة الحدس الذي هو عبارة عن العلم الناشئ عن غير الحواس الخمس الظاهرة ، الشامل للاستلزام العقلي والعادي.
لكن جرى اصطلاحهم في هذا المقام على إطلاق الحدس على العلم غير الحاصل من الإجماع الدخولي والتشرفي ، والملازمة العقلية الثابتة بقاعدة اللطف ، والملازمة الشرعية الناشئة من التقرير ، وهو إمضاؤه «عليهالسلام» لقول أو فعل صدر بمحضره الشريف ، مع