الأمر الثاني (١) : إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة : ينقل رأيه «عليهالسلام» في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب (٢) ، أو حسا وهو نادر جدا ،
______________________________________________________
الإخفاء ؛ كالتقية كما في بعض الأزمان ، أو لما ورد من تكذيب من يدعي رؤيته «عليهالسلام» في زمان الغيبة.
في اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
(١) المقصود من عقد هذا الأمر الثاني : هو بيان كيفية النقل في حكاية الإجماع من نقل المسبب والسبب أو السبب فقط ؛ لأن نقل الإجماع على نوعين :
الأول : بنقل قول الإمام «عليهالسلام» في ضمن حكاية الإجماع ، كما إذا قال ناقل الإجماع : أجمع المسلمون عامة ، أو المؤمنون كافة ، أو أمة محمد «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، أو أهل الحق قاطبة ، أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام «عليهالسلام» معهم ، وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب والمسبب جميعا ، فالسبب هو قول من عدا الإمام «عليهالسلام» ، فإنه السبب لكشف قول الإمام «عليهالسلام» ، والمسبب هو نفس قول الإمام «عليهالسلام» : المكشوف بقول من عداه.
الثاني : ينقل قول من عدا الإمام «عليهالسلام» ، كما إذا قال : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا ، أو نحو ذلك مما ظاهره من عدا الإمام «عليهالسلام» ، وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب فقط ، ولكل هذين النوعين أقسام ثلاثة تأتي الإشارة إليها في الأمر الثالث فانتظر.
وكيف كان ؛ فالعمدة في الأمر الثاني : هي بيان جهتين :
إحداهما : ثبوتية ، والأخرى : إثباتية.
وأما الجهة الثبوتية : فهي التي أشار إليها بقوله : «إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع» ، وقد عرفت أنه يتصور على نوعين : الأول : نقل السبب والمسبب جميعا. والثاني : نقل السبب فقط.
أما الجهة الثانية الإثباتية فسيأتي بيانها.
توضيح بعض العبارات
(٢) يعني : أن نقل رأي الإمام حدسي غالبا ؛ لما عرفت من ندرة الإجماع الدخولي والتشرفي.