إليه معاملة المحصل (١) في الالتزام بمسببه بأحكامه (٢) وآثاره.
وأما إذا كان نقله (٣) للمسبب لا عن حس ؛ بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه (٤) دون المنقول إليه (٥) ففيه (٦) إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلة (٧) على حجيته ؛ إذ (٨) المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك (٩) ، كما أن المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير دلالتهما ـ ذلك (١٠) ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه
______________________________________________________
نظر المنقول إليه ـ مع هذا الإجماع المنقول معاملة الإجماع المحصل ؛ لأنه بعد أن ثبت حجية السبب بأدلة اعتبار الخبر كان كتحصيل الإجماع للمنقول إليه ، فيترتب على هذا الإجماع المنقول ما يترتب على الإجماع المحصل من الالتزام بمسببه ، وهو رأي المعصوم «عليهالسلام».
(١) لأن نقله للسبب ـ الذي هو سبب بنظر المنقول إليه أيضا ـ نقل للمسبب عن حس ؛ لكن بدلالة التزامية لا مطابقية.
(٢) بدل عن «بمسببه» ، وضمائر «بمسببه ، بأحكامه ، آثاره» راجعة على المحصل.
(٣) أي : نقل الناقل للمسبب لا عن حس ؛ بأن نقل حاكي الإجماع السبب عن حس ، فيكون نقله للمسبب عن حس أيضا ؛ للملازمة بين اتفاق العلماء وبين المسبب عادة ، أو بملازمة ثابتة عند الناقل اتفاقا لا عادة ؛ لكن لما لم يكن هذا السبب سببا بنظر المنقول إليه فيكون مسببه مسببا عن حدس ، فلا تشمله أدلة حجية الخبر ؛ لما عرفت من اختصاصها بالأخبار الحسية ، ولذا قال المصنف : «ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته».
(٤) أي : بوجه من الوجوه السابقة ؛ كقاعدة اللطف وغيرها.
(٥) أي : كانت الملازمة ثابتة بوجه من الوجوه المذكورة عند الناقل ، ولم تكن ثابتة عند المنقول إليه.
(٦) جواب «أما إذا كان».
(٧) أي : أدلة حجية الخبر على حجية الإجماع ، المتضمن لنقل السبب عن حدس.
(٨) تعليل لقوله : «عدم نهوض».
(٩) أي : غير الخبر الحدسي ، فإن العقلاء إنما يرون حجية خبر الثقة إذا كان عن حس ؛ لا ما إذا كان عن حدس ، كما فيما نحن فيه.
(١٠) أي : حجية الخبر عن حس لا عن حدس. والمشار إليه غير ذلك ، فالمراد : إن المنصرف من الآيات والروايات هو غير الخبر الحدسي ؛ بل هو الخبر الحسي.