خطأ الناقل (١) في اعتقاد الملازمة.
هذا (٢) فيما انكشف الحال.
وأما فيما اشتبه (٣) : فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإن (٤) عمدة أدلة حجية الأخبار : هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش عن أنه عن حدس أو حس ؛ بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك (٥).
______________________________________________________
(١) وجه الخصوصية هو : عدم كشف مثل هذا النقل عن قول المعصوم «عليهالسلام» ، وعدم دلالته عليه بوجه ، فلا يكون إخبارا عن رأيه «عليهالسلام» حتى تشمله أدلة حجية الخبر ؛ بل على تقدير شمول أدلتها لكل خبر من الحسي والحدسي لا يكون المورد مشمولا لها أيضا ؛ إذ المفروض : عدم كشف هذا النقل الحدسي عن رأي الإمام «عليهالسلام» للمنقول إليه ، حتى يكون من الأخبار الحدسية لتشمله أدلة اعتبار الخبر مطلقا.
(٢) يعني : ما ذكرناه من أحكام الأقسام الثلاثة المتقدمة للإجماع المنقول ، «فيما انكشف الحال» بأنه نقل لقول الإمام «عليهالسلام» عن حدس أو عن حس.
(٣) بأن لا يعلم أن الناقل للإجماع الذي ينقل رأي الإمام «عليهالسلام» هل هو عن حس أو عن حدس ، فلا يبعد القول باعتباره ؛ لأن بناء العقلاء قد استقر على العمل بالخبر المشكوك كونه عن حس ؛ كاستقراره على العمل بالخبر المعلوم كونه عن حس ، ولذا لو اعتذر شخص عن عدم العمل بخبر ؛ باحتمال كونه عن حدس لم يقبل ذلك منه ، وليس إلا لأجل بنائهم على العمل بالمشكوك كونه عن حس كبنائهم على العمل بالمعلوم كونه عن حس.
ومن هنا يظهر : إن مستند حجية الخبر إن كان هو الآيات والروايات ، وادعي انصرافهما إلى خصوص الخبر الحسي لم يقدح ذلك في الاعتماد على بناء العقلاء المقتضي لإلحاق المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كذلك ، لوضوح : أن الآيات والروايات لا تتكفل حكم الشك ؛ بخلاف بناء العقلاء ، فإنه يتكفل ذلك ، فلا تنافي بين عدم دلالتهما إلا على اعتبار الخبر الحسي ، وبين بناء العقلاء على إلحاق المشكوك بالمعلوم.
(٤) تعليل لقوله : «فلا يبعد» ، والضمير في «أنه» للشأن ، والضمائر في «أنه عن حس» و «به» و «كونه» راجعة إلى الخبر.
(٥) أي : بدون التفتيش والضميران في «طبقه وفقه» راجعان إلى الإخبار.