له من سائر الأقوال ، أو سائر الأمارات (١) ما به تم فافهم (٢).
فتلخص بما ذكرنا (٣) : أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ، من جهة حكايته رأي الإمام «عليهالسلام» بالتضمن أو الالتزام ، كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه «عليهالسلام» وما نقله من الأقوال ، بنحو الجملة
______________________________________________________
(١) من شهرة أو رواية مرسلة أو غيرهما ؛ مما يتم به سببية ذلك المقدار المنقول ، بمعنى : صيرورة المجموع من المنقول وما انضم إليه سببا لكشف قول المعصوم «عليهالسلام» ، وعلى هذا : يكون الإجماع المنقول جزء السبب الكاشف. وإن لم يصر المنقول والمنضم إليه سببا فلا يكون جزء السبب أيضا.
(٢) لعله إشارة إلى : أن اعتباره حينئذ لا يكون من حيث كونه إجماعا ؛ بل من حيث كونه كاشفا عن رأي المعصوم «عليهالسلام» ؛ ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع.
فالنتيجة : أن الإجماع المنقول لا يكون بنفسه حجة ؛ ما لم يكن موجبا للقطع بقول المعصوم «عليهالسلام» ، فالمدار على هذا القطع ، سواء حصل من نقل فتاوى جماعة فقط ، أو مع ضمائم أخر.
فالمتحصل من الجميع : أنه لو دل لفظ الإجماع ـ ولو بقرينة ـ على اتفاق يكون تمام السبب في الكشف عن قول المعصوم «عليهالسلام» أخذ به ؛ كقول الناقل : «أجمع أصحابنا» ، أو «أجمع فقهاء أهل البيت» ، أو «اتفقت الإمامية».
وإن لم يكن نقل الإجماع تمام السبب في استكشاف رأي الإمام «عليهالسلام» ، فيضم إليه مما حصله من سائر الأقوال والأمارات مقدارا يوجب سببيته للكشف عن رأي المعصوم «عليهالسلام».
وكيف كان ؛ فلا اعتبار بنقل الإجماع في هذه الأعصار ؛ بحيث يكون دليلا في المسألة على حذو سائر الأدلة ؛ بل لا بد من ملاحظة أن هذا النقل بالنسبة إلى السبب هل هو حسي أم لا ، فإن كان حسيّا : فهل يكون سببا تاما للكشف عن رأيه «عليهالسلام» أم لا؟ فإن كان تاما فلا إشكال فيه ، وإلا فلا بد في الاعتماد عليه من ضم أمارات إليه إلى أن يتم كونه سببا.
(٣) أي : فتلخص بما ذكرنا أمران :
الأول : نقل الإجماع المنقول من جهة نقل المسبب ، وحكاية رأي المعصوم «عليهالسلام».