لقاعدة اللطف ، وهي باطلة ، أو اتفاقا بحدس رأيه «عليهالسلام» من فتوى جماعة ، وهي غالبا غير مسلمة.
وأما كون (١) المبنى : العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه
______________________________________________________
فالمتحصل : أن قاعدة اللطف وإن كانت صحيحة في الجملة ؛ لكنها لا تعم ما نحن فيه. هذا تمام الكلام في بطلان قاعدة اللطف.
وأما الملازمة الاتفاقية الناشئة عن الحدس فهي غير مسلمة ، وذلك لعدم كشف اتفاق جماعة عقلا ولا عادة عن رأيه «عليهالسلام» ؛ لأن الحدس الذي يراد به هنا هو الحدس القطعي ، الذي هو من أسباب البرهان ؛ كالحدس باكتساب نور القمر من نور الشمس ، كما تقرر في المنطق. ومثل هذا الحدس نادر فيما نحن فيه ؛ إذ مع هذه الاستنادات الموجودة في مختلف أبواب الفقه كيف يمكن أن نقطع بأن فتوى المجمعين ليس إلا لفتوى الإمام «عليهالسلام»؟ مع أن الغالب أنّا نرى استنادهم «قدست أسرارهم» إلى الأصول اللفظية أو العملية في الأحكام التي لا دليل صريح عليها.
وأما بطلان الإجماع الدخولي فحاصله : أن هذا القسم من الإجماع نادر جدا في زمان الغيبة ؛ بل معدوم ؛ إذ يبعد صحة دعوى العلم بدخوله «عليهالسلام» في المجمعين في ذلك الزمان ، فالإجماع الدخولي غير معلوم التحقق في زمان الغيبة.
وأما تشرف بعض الأكابر بخدمته «عليهالسلام» : فلا يتجاوز عن الاحتمال ، ومجرد الاحتمال لا يجدي في حجيته ؛ لعدم كشفه عن مناط الحجية ، وهو رأي الإمام «عليهالسلام».
هذا تمام الكلام في بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف قول الإمام «عليهالسلام». توضيح بعض العبارات.
قوله : «أو اتفاقا» عطف على قوله : «عقلا» ، والباء في قوله : «بحدس» للسببية ، يعني : أو يكون مبنى دعوى الإجماع اعتقاد الملازمة الاتفاقية بسبب حدس رأيه «عليهالسلام» من اتفاق جماعة على حكم.
(١) هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الدخولي ، وقد تقدم توضيحه فلا حاجة إلى التكرار.
قوله : «أو العلم برأيه ...» الخ إشارة إلى بطلان الإجماع الحدسي ؛ لندرة حصول القطع برأي الإمام «عليهالسلام» من اتفاق جماعة على حكم شرعي.
قوله : «للاطلاع» تعليل لقوله : «العلم برأيه» ، والضمير المستتر في «يلازمه» راجع على الموصول المراد به فتاوى العلماء ، والضمير البارز راجع على رأي الإمام «عليهالسلام».