للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى ، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى ؛ بل (١) لا يكاد يتفق العلم بدخوله «عليهالسلام» على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وإن احتمل تشرف (٢) بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا ، فلا يكاد (٣) يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه ، بما (٤) اكتنف به من حال أو مقال ، ويعامل معه معاملة المحصل.
الثاني (٥) : أنه لا يخفى : أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب.
______________________________________________________
(١) إضراب عن قوله : «فقليل جدا» يعني : أن الإجماع الدخولي لا يكاد يتفق في زمن الغيبة ، فضلا عن كونه قليلا.
(٢) يعني : أن الإجماع الدخولي غير معلوم التحقق في عصر الغيبة ، وتشرّف بعض الأكابر بخدمته «عليهالسلام» وإن كان محتملا ولكن قد عرفت أن مجرد الاحتمال لا يجدي في حجيته.
(٣) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف ، والملازمة الاتفاقية ، وندرة الإجماع الدخولي والتشرفي والإجماع المستلزم عادة للعلم برأيه «عليهالسلام» ، لوضوح : عدم حجية نقل الإجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام ؛ لفقدان جهة الكشف عن رأيه «عليهالسلام».
(٤) الباء بمعنى «مع» ، والمراد بالموصول : هي القرينة الحالية المقالية المكتنفة بالإجماع ، كما أشار إليه بقوله : «من حال أو مقال». وغرضه أنه بعد ما تقدم ـ من أن نقل الإجماع لا يجدي من حيث المسبب ؛ بل يجدي من حيث السبب فقط ـ نقول : إن كان ظاهر النقل ـ ولو بمعونة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية ـ اتفاق جماعة يوجب العلم برأيه «عليهالسلام» كان حجة وكاشفا عن قوله : «عليهالسلام» ، وإن كان ظاهره ما لا يوجب العلم برأيه «عليهالسلام» ، فإن حصل له ما يوجب ضمه إلى النقل المزبور القطع برأيه «عليهالسلام» ، فلا إشكال في حجيته أي : كونه جزء السبب الكاشف عن قول المعصوم «عليهالسلام» ، وإلا فلا فائدة في هذا النقل أصلا. والضمير في «معه» راجع إلى السبب المراد به الإجماع.
في تعارض الإجماعات المنقولة
(٥) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان حكم تعارض الإجماعات المنقولة ، كما إذا قام إجماع منقول على وجوب شيء ، وقام إجماع آخر على استحباب ذلك الشيء ،