.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا عن عوارض موضوع علم الأصول ، حتى يكون من مسائله. هذا أولا.
وثانيا : أن الملاك الذي تعد به المسألة من مسائل العلم هو : كون نفس المبحوث عنه من عوارض الموضوع ؛ لا أن يكون لازمه من العوارض ، والمقام من قبيل اللازم ، فإن المبحوث عنه هو حجية الخبر ، ومن لوازمها ثبوت السنة ، فليس ثبوت السنة بالخبر نفس المبحوث عنه ؛ بل لازمه ، فلا يكون بحث حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية.
٤ ـ استدلال المنكرين لحجية أخبار الآحاد بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فقد استدلوا بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، مثل : قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).
وأما السنة : فهي طوائف من الأخبار تنفي اعتبار خبر الواحد بألسنتها المتشتتة ، مثل رد ما لم يعلم أنه من قول الأئمة «عليهمالسلام».
ومثل رد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله إليهم «عليهمالسلام».
ومثل رد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم «عليهمالسلام».
ومثل ما دل على بطلان ما لم يصدقه كتاب الله.
أو ما دل على أن ما لم يوافق كتاب الله زخرف.
وأما الإجماع : فقد ادعاه السيد المرتضى ، حيث قال على ما حكي عنه : إن أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد. إلى أن قال : بل جعل العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس ، حيث يكون ترك العمل به معروفا.
٥ ـ الجواب :
أما عن الآيات الناهية فبوجوه :
الأول : أن الظاهر منها بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن العمل بغير العلم بأصول الدين لا الأحكام الفرعية.
الثاني : أن المتيقن من إطلاقها هو خصوص أصول الدين.
الثالث : أن عموم الآيات الناهية يخصص بما دل على حجية خبر الواحد ، فيخرج خبر الواحد في الفروع عن عمومها بالتخصيص ، ولازم ذلك : عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين فقط.