وجوب التصديق ـ بعد تحققه (١) بهذا الخطاب ؛ وإن كان (٢) لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور ، وإلى عدم (٣) القول بالفصل بينه (٤) وبين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو (٥) خبر العدل ولو (٦) بنفس الحكم في الآية. فافهم (٧).
______________________________________________________
وتوضيحه : أن المناط في شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا أثر شرعي ، من دون تفاوت بين كون ذلك الأثر وجوب التصديق أو غيره ، غاية الأمر : أن دليل الاعتبار لا يشمل الأثر الأول ـ أعني : وجوب التصديق ـ لفظا ؛ للزوم محذور الاتحاد ، ولكن يشمله مناطا ، ومن المناط يستكشف تعدد الإنشاء كاستكشافه من كون القضية طبيعية ؛ كما هو مقتضى الوجه الأول ، ومن المعلوم : أن المناط في شمول دليل اعتبار خبر العادل لخبره كونه ذا أثر شرعي.
(١) أي : بعد تحقق الأثر ـ وهو وجوب التصديق ـ بآية النبأ الدالة على اعتبار خبر العادل.
(٢) وإن كان لا يمكن أن يكون الأثر ـ وهو وجوب التصديق ـ ملحوظا وشاملا لوجوب التصديق لفظا ؛ لأجل محذور اتحاد الحكم والموضوع ؛ ولكن يشمله مناطا كما عرفت.
(٣) إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الإشكال.
وحاصله : أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل ، فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره ؛ وإن كان هو وجوب تصديقه.
(٤) أي : بين الأثر المذكور ـ وهو وجوب التصديق ـ وبين سائر الآثار ؛ كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها ، وغيرها من آثار العدالة.
(٥) أي : الموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر العدل.
(٦) قيد ل «صار أثره» ، أي : لو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب التصديق بسبب نفس وجوب التصديق ، المستفاد من الآية الشريفة ، فوجوب التصديق الذي صار موضوعا يكون نظير جواز الائتمام بالعادل في موضوعيته ؛ لوجوب تصديق العادل الذي أخبر بعدالة زيد ، ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار بين أثر وأثر آخر.
(٧) لعله إشارة إلى أن عدم القول بالفصل راجع على الإجماع ، والإجماع ، غير حجة في المقام ؛ لاحتمال كون مدركه أحد الوجهين المتقدمين أو العلم به ، فلا يكون دليلا على حدة.