أيضا (١) ، وذلك (٢) لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت : من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو (٣) القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا (٤) ؛ وإن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل (٥) ، فتأمل جيدا.
ومنها : آية النفر ، قال الله «تبارك وتعالى» : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
______________________________________________________
علّية الحكم لوجود الموضوع ولو تعبدا ، وما يتولد منه الموضوع كيف يكون حكما له؟ وبعبارة أخرى : كيف يكون «صدق العادل» حكما لما يتولد هو منه وهو «حدثني المفيد»؟
(١) يعني : ككونه محققا لموضوعيته ، وبتعبير آخر : وجوب التصديق ـ الذي يحقق خبرية خبر الصفار مثلا ويجعله موضوعا ـ لا يمكن أن يكون بنفسه حكما له أيضا ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «المحقق لخبر الصفار مثلا حكما له تعبدا أيضا».
(٢) تعليل لقوله : «لا مجال» ، ودفع للإشكال المزبور على خصوص الوسائط وحاصله : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٤٦٤» ـ أن ما تقدم من الوجوه الثلاثة في الجواب عن الإشكال المزبور جار بعينه هنا ؛ لأن منشأ الإشكال هو لحاظ أفراد الأثر موضوعا لوجوب التصديق ، دون ما إذا كان الملحوظ طبيعة الأثر ، فإذا لوحظت طبيعة الأثر موضوعا لم يرد الإشكال ؛ لأن طبيعة الأثر لا تكون ناشئة من نفس الحكم بوجوب التصديق ، حتى يلزم محذور اتحاد الحكم والموضوع.
كما أننا نقطع بعدم الفرق بين الآثار الأخرى المترتبة على ما أخبر به العادل ، وبين هذا الأثر أعني : وجوب التصديق. هذا مضافا إلى عدم القول بالفصل في ترتيب الآثار بين أثر وأثر آخر.
(٣) متعلق بقوله : «الحاكي». والمراد بالخبر هنا : «صدق العادل» المستفاد من آية النبأ.
(٤) أي : شمول الحكم في الآية للخبر الحاكي مناطا ؛ وإن لم يشمل الخبر الحاكي لفظا كما هو مقتضى الوجه الثاني.
(٥) كما هو مقتضى الوجه الثالث. وحاصل عدم القول بالفصل : أنه كل من قال بحجية أحدهما قال بحجية الآخر ، فالتفكيك بينهما بأن يكون الخبر بدون الواسطة حجة ، والخبر مع الواسطة ليس حجة خرق للإجماع المركب.