فيه ، وإلا (١) لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
وفيه (٢) : أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ؛ بحيث (٣) يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره ، من (٤) عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن ...
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ـ فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ـ كان عدم جواز العمل بالخبر النافي للتكليف مختصا بما إذا كان على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال ؛ إذ المفروض حينئذ : أن الاستصحاب المثبت للتكليف غير جار حتى ينافي الخبر النافي.
(٢) أي : في هذا الدليل من الإشكال أن هذا الوجه من الدليل العقلي لا يفيد حجية الخبر بما هو خبر ؛ بل مقتضى هذا الدليل العقلي : هو لزوم العمل بالخبر المثبت للتكليف من باب الاحتياط ، فلا ينهض لإثبات حجية الخبر ؛ بحيث يقدم الخبر على العام تخصيصا ، وعلى المطلق تقييدا ، وعلى المفهوم ترجيحا ، وعلى الأصول العملية حكومة أو ورودا ؛ إذ المقصود من حجية الخبر : هو كونه دليلا متبعا في قبال الأصول اللفظية والعملية ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور.
وهذا الإيراد إشارة إلى الإيراد الثالث مما أورده الشيخ «قدسسره» على هذا الوجوه ، وقد ارتضاه المصنف فجعله ردا للدليل العقلي المذكور.
وحاصل الإيراد : أن مقتضى الدليل المذكور هو الأخذ بالأخبار احتياطا لا حجة ؛ لأنه مقتضى العلم الإجمالي ، ومن المعلوم : أن الأخذ بها من باب الاحتياط يختلف عن الأخذ بها من باب الحجية ، بمعنى : أن الأخذ من باب الاحتياط ينافي الأخذ بها من باب الحجية ، فإن الحجة تخصص وتقيد وتقدم على معارضها مع الرجحان والمزية ، بخلاف الأخذ بها احتياطا ، فإنه لا تترتب هذه الآثار عليه.
وكيف كان ؛ فهذا الوجه العقلي لا يقتضي حجية الأخبار التي هي المقصودة منه ؛ بل يقتضي الأخذ بها من باب الاحتياط.
(٣) بيان ل «حجية الخبر» ؛ إذ من شأن حجيته : تخصيص العموم به وتقييد الإطلاق ، وترجيحه على غيره عند التعارض مع وجود مزية فيه.
(٤) بيان ل «غيره» بنحو اللف والنشر المترتب. والتعبير بالمثل في قوله : «أو مثل مفهوم» إشارة إلى مطلق الدلالة الالتزامية ، فإن المفهوم أحد أقسامها ، فإن الخبر إذا كان الأخذ به من باب الاحتياط كان موردا بالدليل الاجتهادي ؛ كعموم الكتاب أو إطلاقه أو