صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه «زيد في علو مقامه» إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى (١) ، وإلّا (٢) أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة (٣) لو كان (٤) ، وإلا فالاحتياط بنحو ما عرفت ؛ لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك (٥) للتمكن من الرجوع علما تفصيلا (٦) أو إجمالا (٧) ، فلا وجه معه (٨) من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره ، هذا مع أن مجال المنع (٩) عن
______________________________________________________
للتكليف ، وجواز العمل بالخبر النافي للتكليف على نحو تقدم في الوجه الأول والثاني. وقد عرفت : أنه وجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط غير وجوب العمل بها لأجل حجيتها ، والمدعى هو : حجيتها لا العمل بها احتياطا.
(١) أي : فإن وفى المتيقن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب.
(٢) أي : وإن لم يف المتيقن اعتباره بمعظم الفقه «أضيف إليه ...» الخ.
(٣) كخبر العدل الإمامي بالإضافة إلى الحسن ، وهو بالإضافة إلى الموثق وهكذا.
وضمير «إليه» راجع إلى المتيقن الاعتبار.
(٤) أي : لو كان المتيقن الاعتبار موجودا ؛ «وإلّا» أي : وإن لم يكن المتيقن اعتباره بالإضافة موجودا ، فيلزم الاحتياط بنحو ما عرفت في الإيراد على الوجه الثاني العقلي بقوله : «والأولى أن يورد عليه : بأن قضيته هو الاحتياط ...» الخ.
قوله : «لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره» عطف على قوله : «فالاحتياط» أي : فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما ظن اعتباره.
(٥) تعليل لقوله : «فالاحتياط».
(٦) بالرجوع إلى المتيقن الاعتبار إن كان وافيا بمعظم الفقه.
(٧) في صورة الأخذ بالأخبار احتياطا.
(٨) أي : مع التمكن من الرجوع إلى ما يوجب العلم.
(٩) هذا هو الوجه الثاني من إيراد المصنف على بعض المحققين. وحاصله : ـ على ما في «منتهى الدراية» ـ أن ما ذكره صاحب الحاشية من وجوب الرجوع إلى السنة ـ بل نسب إليه دعوى كونه ضروريا ـ ممنوع جدا ؛ إذا أريد بالسنة : الأخبار الحاكية عنها ، كما نسبه إليه المصنف بقوله : «كما صرح بأنها المراد» ؛ إذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص ، وأساس هذا البرهان العقلي : هو وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى الحاكي ، وحيث لا دليل عليه ، فينهدم ، نعم ؛ لا بأس بدعوى وجوب الرجوع إلى السنة ، بمعنى : قول المعصوم «عليهالسلام» أو فعله أو