مخصوصا (١).
وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل على مؤدى طرق مخصوصة ، وحيث إنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها (٢) بالقطع ، ولا بطريق (٣) يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام (٤) طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب (٥) : أن الوظيفة في مثل ذلك (٦) بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي (٧) الذي لا دليل على عدم حجيته (٨) ؛ لأنه (٩) أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع (١٠) مما عداه» (١١).
______________________________________________________
(١) المقصود من القطعين هو : القطع الإجمالي بالتكاليف ، والقطع الإجمالي بالطرق المنصوبة ، ومرجع هذين القطعين : إلى القطع بلزوم امتثال الأحكام الواقعية من هذه الطرق ، أي : قناعة الشارع في امتثال أحكامه بالعمل بمؤديات هذه الطرق فحسب.
(٢) أي : تعيين تلك الطرق المخصوصة المعلومة إجمالا.
(٣) عطف على قوله : «بالقطع» ، أي : ولا سبيل لنا إلى تعيين تلك الطرق بطريق نعلم اعتباره شرعا كخبر الثقة ، و «بقيامه» متعلق بقوله : «يقطع».
(٤) عطف على «بقيامه» ، وضمير «طريقه» راجع على الطريق ، يعني : أو قيام طريق الطريق ، والمراد بطريق الطريق : دليل اعتباره كخبر الثقة الدال على حجية القرعة مثلا ، حتى تكون قاعدة القرعة طريقا إلى الأحكام. وقوله : «كذلك» يعني : بالخصوص ، وضمير «تعذره» راجع على القطع.
(٥) جواب «حيث» ، ونتيجة لحصول العلم بنفس الأحكام إجمالا والعلم بإقامة الشارع طرقا لتلك الأحكام ، مع فرض انسداد باب العلم بهما.
(٦) أي : فيما إذا انسد باب العلم بنفس الأحكام وبطرقها.
(٧) أي : الظن الشخصي ؛ لأن مقتضى مقدمات الانسداد ـ لو تمت ـ هو حجية الظن الشخصي ، وقوله : «إلى الظن» متعلق بقوله : «هو الرجوع».
(٨) هذا هو الصواب ، كما في الفصول ؛ لا ما في بعض النسخ «على حجيته».
(٩) أي : لأن الظن الفعلي «أقرب إلى العلم» ، وهذا تعليل لنفي الريب عن الرجوع إلى الظن الفعلي بحكم العقل.
(١٠) يعني : الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق ، كما هو مقتضى ما أفاده الفصول من العلمين المزبورين ، ضرورة : أن الظن بالطريق إلى الواقع لا يكون أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع ؛ بل الأمر بالعكس.
(١١) أي : مما عدا الظن الفعلي الذي لم يقم دليل على عدم حجيته ، وما عداه هو