.................................................................................................
______________________________________________________
بالفروع ، فلا بد أن تكون نتيجتها أيضا هي مختصة بها ؛ لأن المحور هي الأحكام ، ولازم ذلك : اختصاص حجية الظن بها.
وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله : من أن الحكم تكليفيا كان أم وضعيا يدور مدار ما هو الغرض والملاك ، ثم الغرض من جريان مقدمات الانسداد في الفروع هو حجية الظن في مقام تفريغ الذمة ، وتحصيل الأمن من العقوبة على مخالفة التكليف المعلوم إجمالا ، ولا فرق حينئذ : بين الظن بالواقع والظن بالطريق ؛ إذ كما لا فرق حال الانفتاح بين العلم بالواقع والعلم بالطريق ، فكذلك لا فرق حال الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق ؛ وذلك لاستقلال العقل بأنه كلما كان العلم به حجة حال الانفتاح كان الظن به حجة حال الانسداد.
٣ ـ وأمّا الدليل على اختصاص حجية الظن بالطريق فقط : فهو أحد وجهين :
أما الوجه الأول : فحاصله : إن هنا علمين أحدهما : يتعلق بالأحكام الواقعية. وثانيهما : يتعلق بالطرق المنصوبة إليها يعني : كما أنّا نعلم بأحكام فرعية فعلية ، فكذلك نعلم بنصب الشارع طرقا إليها ؛ بحيث صار تكليفنا الفعلي العمل بمؤديات تلك الطرق ، فهذا الوجه يرجع إلى أمرين :
الأول : العلم الإجمالي بنصب طرق مخصوصة للوصول إلى الواقعيات وانسداد باب العلم والعلمي بها يقتضي التنزل من العلم إلى الظن بها.
الثاني : أن التكاليف الواقعية بعد نصب الطرق إليها مصروفة إلى مؤديات الطرق ، ولازم هذين الأمرين : هو حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع ، فيجب العمل بالظن بالطريق.
٤ ـ أما الجواب عن هذا الوجه : فلأن العلم الإجمالي بنصب الطرق الخاصة غير ثابت ؛ لإمكان إيكال الشارع إلى العقلاء ، وهم يعملون بالظن عند فقدان القطع ، من دون فرق في ذلك بين الظن بالطريق أو الظن بالواقع. هذا أولا.
وثانيا : أنه بعد تسليم العلم بنصب الطرق يمكن دعوى عدم بقاء تلك الطرق إلى هذا الزمان ، فلا معنى لرعاية تلك الطرق حتى يقال بتعيينها بالظن.
وثالثا : لو سلمنا نصب الطرق وبقائها إلى زماننا هذا ، ولزوم رعايتها لا نسلم لزوم رعايتها مطلقا حتى مظنون الاعتبار منها ؛ لإمكان وجود ما هو متيقن الاعتبار فيها كالخبر الصحيح أو الموثوق صدوره ، فتجب مراعاة متيقن الاعتبار ، فلا تصل النوبة إلى مظنون الاعتبار.