.................................................................................................
______________________________________________________
ورابعا : أن مقتضى العلم الإجمالي بعد تسليم ما ذكر هو الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بنصب الطرق ، فيؤخذ بكل ما يحتمل أن يكون طريقا من مظنون الطريقية ومشكوكها وموهومها.
وعليه : فلا تصل النوبة إلى تعيين الطرق بالظن حتى يختص الظن الانسدادي بما إذا تعلق بالطريق دون الواقع. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الجواب عن الوجه الأول.
وهو يتضمن أربعة ردود كما عرفت.
أما الوجه الثاني من الجواب عن هذا الوجه فحاصله : أنه لو سلّم أن مقتضى دليل القائل باختصاص نتيجة الانسداد حجية الظن بالطريق ؛ لكن لا نسلم حجية خصوص الظن بالطريق لا حجية الظن بالواقع ؛ بل حجية مطلق الظن :
١ ـ الظن بالطريق. ٢ ـ الظن بالواقع. ٣ ـ الظن بالواقع المظنون كونه مؤدى طريق معتبر ، من دون قيام ما هو مظنون الطريقية عليه.
٥ ـ أما الوجه الثاني على اختصاص حجية الظن بالطريق فحاصله :
أولا : العلم بأننا مكلفون بالتكاليف الواقعية ، وأنها لم تسقط حال الانسداد.
وثانيا : أن همّ العقل هو فراغ ذمة العبد عن التكليف ، من دون فرق بين حال الانفتاح والانسداد.
وثالثا : أن نصب الشارع الطريق إلى الواقع يستلزم القطع بحكم العقل بفراغ ذمة المكلف إذا عمل على طبق الطريق ، ولازم ما ذكر : أن الظن بالطريق المنصوب حال الانسداد كالعلم به حال الانفتاح ، فكما يحصل العلم بالفراغ بالعمل بالعلم حال الانفتاح فكذلك يحصل الظن بالفراغ بالعمل بالظن حال الانسداد ، فالنتيجة هي : حصر فراغ الذمة في الظن بالطريق بعد فرض نصبه طريقا إلى الواقع.
٦ ـ أما الجواب عن الوجه الثاني : فبوجوه ثلاثة :
الأول : أن الحاكم بتفريغ الذمة في باب الإطاعة هو العقل لا الشرع ، ولا فرق في حكم العقل بين الإتيان بالواقع حقيقة عند الانفتاح أو تعبدا حال الانسداد ، فإن العقل كما يستقل بأن الإتيان بالمكلف به الواقعي بما هو مفرغ للذمة حال الانفتاح ، فكذلك يستقل بأن الإتيان بالمكلف به الظاهري الجعلي مفرغ للذمة.
الثاني : أنه لو سلمنا أن للشارع في باب الإطاعة حكما مولويا ؛ ولكن حكمه بتفريغ الذمة عند الإتيان بمؤدى الطريق المنصوب لو كان مما يستلزم الحكم بتفريغ لكان الإتيان