للقطع بما هو حجة من (١) الآثار ، لا له بما هو صفة (٢) وموضوع ، ضرورة (٣) : أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات.
ومنه قد انقدح : عدم قيامها بذلك الدليل مقام (٤) ما أخذ في الموضوع (٥) على نحو
______________________________________________________
(١) بيان للموصول في قوله : «ما للقطع».
(٢) أي : لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة من الآثار ؛ بل ترتيب ما له بما هو كاشف من التنجيز والتعذير كما عرفت غير مرّة.
(٣) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الأمارات ، يعني : ضرورة : أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع ، فإذا فرض أن الشارع أخذ العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة ؛ كما ورد عن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، وقد سئل عن الشهادة أنه قال : «هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع». وفي موضوع حكم الركعتين الأوليين : العلم بما هو صفة خاصة أيضا ، فلا يقوم في هذين الموردين شيء من الأمارات أو الظنون مقامه إلا بدليل خاص ، كرواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة استنادا إلى اليد ، وهي من الروايات المشهورة ، رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله «عليهالسلام» ، قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال «نعم» قال الرجل : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له ، فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله «عليهالسلام» : «أفيحلّ الشراء منه؟» قال : نعم ، قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : «فلعله لغيره ، من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟» ، ثم قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : «ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١). فالمستفاد من هذه الرواية : هو ثبوت التلازم بين جواز العمل وهو الشراء ، وبين جواز الشهادة ، فدلالة الرواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة واضحة.
(٤) أي : مما ذكرنا من عدم قيام الأمارات والطرق بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ؛ قد ظهر : عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف والطريقية. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى ما تقدم من المقام الثالث. وقد عرفت وجه ذلك ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
(٥) يعني : ظهر عدم قيام الأمارات بمجرد دليل حجيتها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ / ٣٣٧٨٠.