الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو (١) في الموضوع شرعا كسائر ما لها (٢) دخل في الموضوعات أيضا (٣) ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله.
وتوهم (٤) : كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة
______________________________________________________
(١) أي : الكشف والطريقية.
(٢) يعني : كسائر الصفات التي لها دخل في موضوعات الأحكام ، فكما أن دليل اعتبار الأمارة قاصر عن إثبات قيامها مقام هذه الصفات ، فكذلك قاصر عن إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكشف.
(٣) وفي منتهى الدراية : الأولى تقديم هذه الكلمة على «في الموضوعات» ؛ إذ المقصود : إن كان تنظير القطع الموضوعي بسائر ما له دخل في الموضوع في عدم قيام الأمارة مقامه ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «فإن القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الأمارة لإثبات تلك الصفات» ، بل لا حاجة إلى هذه الكلمة بعد تضمن الكلام لهذا التنظير بقوله : «كسائر ما لها دخل في الموضوعات».
وإن كان المقصود ـ كما هو الظاهر ـ تنظير المقام الثالث بالمقام الثاني ، فكان المناسب أن يقال : «كسائر ما لها دخل في الموضوعات على نحو الكشف أيضا». انتهى.
والضمير في «كدخله» راجع على القطع.
وحاصل الكلام في المقام : أنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي شيء ما لم يقم دليل خاص غير دليل الحجية على تنزيل ذلك الشيء منزلة القطع الموضوعي على الكشف أو منزلة غير القطع ، مما له دخل في موضوع الحكم.
فالمتحصل مما ذكر : أن مختار المصنف هو عدم قيام الأمارات بنفس أدلة حجيتها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة ؛ لأن أدلة حجية الأمارات لا تثبت إلا طريقية الشيء للموضوع أو الحكم ، وإثبات الموضوعية للأمارة لا بد وأن يكون بدليل آخر.
(٤) لعله إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري «قدسسره» بقوله : «بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ، فإنه تابع لدليل ذلك الحكم ، فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول العملية مقامه ...» الخ ، فلا بد أولا من توضيح هذا التوهّم من الشيخ الأنصاري وثانيا :
من توضيح ردّه.