وصحة العقوبة على مخالفته لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم (١).
وأما النقلي : فإلزام الشارع به ـ وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ـ إلا إنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي ، فافهم (٢).
ثم لا يخفى (٣) أن دليل الاستصحاب ...
______________________________________________________
التنجيز ، وقد عرفت اعتبارها في المقدمة.
فالمتحصل : أنه ليس الاحتياط العقلي إلّا نفس التنجيز الثابت المقطع ، فالمغايرة المعتبرة في التنزيل مفقودة في الاحتياط العقلي.
وأما الاحتياط الشرعي فحاصل الكلام فيه : أن إلزام الشارع بالاحتياط وإن كان موجبا لتنجز التكليف به وصحة العقوبة على مخالفته ، وكان هذا الإلزام الشرعي مغايرا للتنجيز أيضا ، ولذا صح تنزيله منزلة القطع على خلاف الاحتياط العقلي ، حيث إنه عين التنجيز كما مر ، إلّا إن هذا الإلزام الشرعي بالاحتياط مجرد فرض ، ولا وجود له في الخارج ؛ إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات البدوية وإن قال به الأخباريون في الشبهات التحريمية الناشئة من فقدان النص.
وأما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي : فالاحتياط فيها وإن كان ثابتا ، لكنه عقلي وليس بشرعي وقد عرفت وجه عدم قيام الاحتياط العقلي مقام القطع.
(١) أي : التنجيز وصحة العقوبة على المخالفة.
(٢) لعله إشارة إلى : إن عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية.
أو إلى : أن الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد ، كما في تردد القبلة في الجهات الأربع ، فإن الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات ؛ بأن يأتي بها إلى نفس النقاط أيضا ، لكن رواية خراش تدل على الاكتفاء بالأربع فهذا احتياط حكم به الشرع.
أو إشارة إلى قيام جميع الأصول العملية مقام القطع ، بمعنى : أن البراءة تقوم مقام القطع بعدم التكليف ، والاحتياط يقوم مقام القطع بالتكليف والتخيير يقوم مقام القطع بالتخيير.
(٣) هذا بيان لما أجمله بقوله : «غير الاستصحاب» من قيام الاستصحاب مقام القطع ، وإنه كالأمارة يقوم مقام القطع الطريقي المحض فقط.
وحاصله : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٠٢» ـ أن دليل الاستصحاب لا يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة ؛ كعدم وفاء دليل اعتبار الأمارة بذلك