مضافا : إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه (١) ؛ للزوم التناقض في مدلولها (٢) على تقدير شمولها ، كما ادّعاه شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» ، وإن كان (٣) محل تأمل ونظر ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
على ما يكون المكلف عليه تكوينا من الفعل أو الترك ، فلا أثر للأصول فيما دار حكمه بين الوجوب والحرمة.
وقد أشار إلى وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بقوله : «مع عدم ترتب أثر عملي عليها».
(١) أي : لأطراف العلم الإجمالي. هذا إشارة إلى وجه آخر لعدم جريان الأصول ، ومرجع هذا الوجه إلى قصور أدلة الأصول عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي.
وحاصل هذا الوجه : هو لزوم التناقض بين صدر أدلة الاستصحاب وذيلها ، على فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي ؛ لأن مقتضى مقتضى الصدر ـ وهو قولهم «عليهمالسلام» ـ : «لا تنقض اليقين بالشك» ـ عدم جواز نقض اليقين بالطهارة ، فيما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد أطراف العلم الإجمالي ، ومقتضى الذيل ـ وهو قولهم «عليهمالسلام» : «لكن تنقضه بيقين آخر ـ هو وجوب نقض اليقين بالطهارة بالعلم الإجمالي المذكور ؛ لكونه فردا ليقين آخر ، ومن المعلوم : أن الإيجاب الجزئي ـ وهو النقض في الجملة ـ يناقض السلب الكلي وهو عدم نقض شيء من أفراد اليقين بالشك ، مثلا : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، فاستصحاب طهارة كل منهما ـ بمقتضى عدم جواز نقض اليقين بها بالشك في نجاسة أحدهما ـ يناقض وجوب البناء على نجاسة واحد منهما بمقتضى العلم الإجمالي بها ، ومع تناقض الصدر والذيل وعدم مرجح لأحدهما يسقطان معا ، فيبقى جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي خاليا عن الدليل.
(٢) أي : مدلول الأدلة.
(٣) أي : وإن كان ما ذكره الشيخ «قدسسره» «محل تأمل ونظر» ؛ لإمكان أن تكون فعلية الأحكام الواقعية موقوفة على العلم التفصيلي ، ويكون حال العلم الإجمالي حال الشبهة البدوية ، كما التزموا به في مورد الشبهة غير المحصورة ، فإنه مع العلم الإجمالي بوجود الحكم قد أذن الشارع بارتكاب الأطراف. وقال المصنف في تعليقته على الكتاب : بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي.