.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم بنحو العموم بخطاب العام ، ولذا لا يكون الظفر بالمخصّص موجبا لانحلال ظهور العام وإنّما ينحلّ به أصالة التطابق المعبّر عنها بحجّية الظهور ، فيكون الخاص مزاحما للعام في حجّيته بناء على أنّ تقديم الخاص على العام يكون من باب أقوى الظهورين ، كما عليه ظاهر الماتن قدسسره أو لأنّ الخاص يحسب قرينة عرفية على المراد الجدّي من العام فيكون اعتبار دليل الخاص حاكما على ما دلّ على اعتبار ظهور العام ، وإن كان الصحيح في وجه تقديمه على خطاب العام هو كون الخاص قرينة عرفية ، ولهذا الكلام مقام آخر.
نعم ، يبقى في المقام كلام في وجه تأخير خطاب الخاص عن خطاب العام وعدم الإتيان به على نحو المخصّص المتّصل وتفهيم أنّ الحكم مستوعب لجميع ما ينطبق عليه المدخول مع فرض كون الحكم في مقام الثبوت والإرادة الجدّية على خلاف ذلك العموم.
ويظهر من كلام الماتن قدسسره أنّ هذا لضرب القانون ليكون مرجعا عند الشك في الصدق ونحوه.
ولكن أورد المحقّق النائيني قدسسره على ورود العام قانونا ، بأنّ إعطاء الحكم بنحو العموم قانونا ليرجع إليه عند الشك غير صحيح ، لأنّ ضرب القانون على نحو القاعدة في ظرف الشك في الواقع وإن كان مما لا ينكر في صحّته كما في الاستصحاب وقاعدتي الحلّية والطهارة إلّا أنّ ورود التخصيص على مثل هذه العمومات قليل جدا فإنّه يكون تقديم خطاب أو قاعدة عليها من باب الحكومة أو الورود ، والعمومات التي مورد الكلام هي المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعية ، وهذه العمومات لا تكون قانونا لظرف الشك في الواقع وكشف أحكام الثبوت منها ، وإنّما