ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقى لها من الواقف بعقده ، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا ، إلّا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده ، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا.
وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط ، فإمكانه بمكان من الإمكان.
______________________________________________________
الموجودين في زمان واحد بإنشاء واحد.
لا يقال : هذا الإنشاء أي إنشاء الطلب بالإضافة إلى المعدومين لغو.
فإنّه يقال : فائدته عدم الحاجة إلى إنشاء الطلب ثانيا بخطاب آخر عند حصول شرائط الطلب الفعلي.
أقول : يمكن أن يستظهر مما ذكرنا أنّ الغرض يحصل بإنشاء الطلب لكلّ فرد من أفراد المكلّف بنحو القضية الحقيقية وإظهاره بخطاب واحد بأن يكون المنشأ هو الطلب من حين انطباق عنوان البالغ العاقل وغيرهما من القيود ، وإلّا فإنشاء الطلب من حين عدمه وعدم انطباق عنوان البالغ العاقل عليه من اللغو الظاهر ، والأمر في إنشاء الوقف الخاص أيضا كذلك ، وإذا فرض كون مضمون الخطاب هو الحكم المجعول بعنوان القضية الحقيقية أمكن كونه طلبا حقيقيا بأن يكون الغرض منه الانبعاث والزجر من حين فعلية العنوان المأخوذ للمكلّف على ما تقدّم بيانه في بحث الواجب المشروط ، غاية الأمر فعلية المجعول من التكليف تكون بفعلية العنوان المأخوذ فيه موضوعا.
وبالجملة المجعول من التكليف في الخطابات الانحلالية المتضمّنة للحكم بنحو القضية الحقيقية مبدؤه زمان فعلية عنوان الموضوع ويمكن جعله بفرض فعلية