.................................................................................................
______________________________________________________
الأمر بين كون الفعل واجبا أو حراما ، والشارع مع كون الفعل واحدا ـ يجعل الحكم الذي ملاكه أقوى.
ومع تسليم أنّ القاعدة تعمّ موارد رعاية المكلف الواجب والحرام ، فلا تفيد في المقام أيضا ؛ لأنّ عمومها يشمل ما إذا كان فعل واجبا على المكلف وفعل آخر حراما بأن يكون الصلاح والفساد في كلّ من الواجب والحرام معلومين ، ولكن لعدم تمكّنه على الجمع بينهما في الامتثال دار أمره بين أن يراعي الواجب وصلاحه أو أن يراعي الحرام بتركه لدفع مفسدته.
ولا يشمل المقام الذي لا يعلم بثبوت الصلاح والفساد اللازم رعايتهما معا بل يعلم بثبوت أحدهما اجمالا ، وإلى ذلك يشير بقوله «ولو سلّم فإنما يجدي ما لو حصل القطع».
ثمّ قال قدسسره : «ولو سلم» يعنى لو قلنا بعموم قاعدة أولوية دفع المفسدة عن جلب المنفعة ، ولصورة عدم العلم بالواجب والحرام معا بأن يحتمل وجوب الفعل أو حرمته ، فتجري القاعدة فيه إذا لم يكن في البين مرجعا عند الشكّ في حكمه من أصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران أمر الفعل بين المحذورين من الوجوب والحرمة على التعيين ، لا مثل المقام مما يكون جريان أصالة البراءة عن حرمة المجمع موجبا لصحّته عبادة ، حيث إنّ المانع عن عباديته الحرمة الفعلية المنتفية بأصالة البراءة ، ومع انتفائها وإحراز الصلاح في المجمع يحصل بالإتيان به ما هو المعتبر في كون شيء فردا للواجب ، ولذا يثبت صلاحية للمجمع للتقرّب ووقوعه عبادة حتى بناء على الاشتغال في مسألة دوران أمر الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.